شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقط ، و صدق عليه السلام ، إذا من المحال ان يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة ، هذا حكم الحديث ، و اما إعمال الظن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فباطل و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ان لا زكاة في عروض التجارة ، و هو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، و لا فيما دون خمس ذودمن الابل صدقة ) و انه أسقط الزكاة عما دون الاربعين من الغنم ، و عما دون خمسة أوسق من التمر و الحب ، فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فانه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه السلام الزكاة مما ذكرنا و صح عنه عليه السلام : ( ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) و انه عليه السلام قال : ( قد عفوت عن صدقة الخيل ) و أنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الابل و البقر و الغنم و الكنز ( 1 ) فسئل عن الخيل فقال : ( الخيل ثلاثة : هى لرجل أجر ، و لرجل ستر ، و على رجل وزر ) فسئل عن الحمير فقال : ( ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة ( 2 ) الجامعة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) فمن أوجب الزكاة عن عروض التجارة فانه يوجبها في الخيل و الحمير و العبيد ، و قد قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق ، فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة - : لبين ذلك بلا شك ، فاذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا و قد صح الاجماع المتيقن على ان حكم كل عرض كحكم الخيل و الحمير و الرقيق و ما دون النصاب من الماشية و العين ثم اختلف الناس ، فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة ، و من مسقط الزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة و صح بالنص ان لا زكاة في الخيل و لا في الرقيق و لا في الحمير و لا فيما دون النصاب من الماشية و العين ، و صح الاجماع من كل احد على ان حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه ، فصح من ذلك ان لا زكاة في عروض التجارة بالاجماع المذكور ، و قد صح الاجماع أيضا على انه لا زكاة في العروض ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة ، و هذه دعوى بلا برهان

1 - في النسخة رقم ( 16 ) بحذف الابل و بتقديم و تأخير ( 2 ) أى المنفردة في معناها

/ 279