شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اجمع الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون على ان من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها .

و هذا تحكم في إيجابهم الزكاة في أثمانها إذا بيعت ثم تجر بها بلا برهان ( 1 ) و اما قولهم : إن الزكاة فيما ينمى ، فدعوى كاذبة متناقضة ، لان عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارة و لا فرق فان قالوا : العروض للتجارة فيها النماء قلنا : و فيها أيضا الخسارة ، و كذلك الحمير تنمى ، و لا زكاة فيها عندهم ، و الخيل تنمى ، و لا زكاة فيها عند الشافعيين و المالكيين ، و الابل العوامل تنمى و لا زكاة فيها عند الحنيفيين و الشافعيين ، و ما أصيب في أرض الخراج ينمى ، و لا زكاة فيها عند الحنيفيين و أموال العبيد تنمى ، و لا زكاة فيها عند المالكيين قال أبو محمد : و أقوالهم و اضطرابهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على انها ليست من عند الله تعالى فان طائفة منهم قالت : تزكى عروض التجارة من أعيانها .

و هو قول المزني و طائفة قالت : بل نقومها ، ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة : نقومها بالاحوط للمساكين و قال الشافعي : بل بما اشتراها به ، فان كان اشترى عرضا بعرض قومه بما هو الاغلب من نقد البلد و قال مالك : من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع و لو بدرهم ، فإذا نض له و لو درهم قوم حينئذ عروضه و زكاها فليت شعري ! ما شأن الدرهم ههنا إن هذا لعجب ؟ فكيف إن لم ينض له إلا نصف درهم أو حبة فضة أو فلس ، كيف يصنع ؟ ! و قال أبو حنيفة و الشافعي : يقوم و يزكى و إن لم ينض له درهم و قال مالك : المدير الذي يبيع و يشترى يقوم كل سنة و يزكى ، و أما المحتكر فلا زكاة عليه - و لو حبس عروضه سنين - الا حتى يبيع ، فإذا باع زكي حينئذ لسنة واحدة و هذا عجب جدا ! و قال أبو حنيفة و الشافعي : كلاهما سواء ، يقومان كل سنة و يزكيان

1 - تجر من باب نصر و كتب

/ 279