المسألة 642 لازكاة في تمرو لابرولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أو سق ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان ادلتهم وترجيح الحق في ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 642 لازكاة في تمرو لابرولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أو سق ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان ادلتهم وترجيح الحق في ذلك

حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ين مخلد ثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء : لا صدقة في لؤلؤ و لا في زبرجد ، و لا ياقوت ، و لا فصوص ، و لا عرض و لا شيء لا يدار ، فان كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع .

و هذا خلاف قول من ذكرنا و قال الشافعي : لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة ، و هذا عجب جدا ! و قال أبو حنيفة و مالك : بل يضيف الربح إلى رأس المال و لو لم يربحه إلا في تلك الساعة فكان هذا أيضا عجبا ! و أقوالهم في هذه المسألة طريقة جدا لا يدل على صحة شيء منها قرآن و لا سنة صحيحة و لا رواية فاسدة ، و لا قول صاحب أصلا ، و أكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم ، و الله تعالى يقول ( فان تنازعتم في شيء فروده إلى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ؟ و هل وجدوا في القرآن و السنن نصا أو دليلا على شيء من هذه الاقوال الفاسدة ؟ وكلهم يقول : ممن اشترى سلمة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيها ، فان اشتراها للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها ، فاحتاطوا لاسقاط الزكاة التي أوجبوها بجهلهم و قالوا كلهم : من اشترى ماشية للتجارة أو زرع للتجارة فان زكاة التجارة تسقط و تلزمه الزكاة المفروضة ، و كان في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم و لو كانت زكاة التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة ، لكن الحق يغلب الباطل فان قالوا : لا تجتمع زكاتان في مال واحد قلنا : فما المانع من ذلك ، ليت شعري ، إذا كان الله تعالى قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه و سلم ! 642 - مسألة - و لا زكاة في تمر و لا بر و لا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ، و الوسق ستون صاعا ، و الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه و سلم ، و المد من رطل و نصف إلى رطل و ربع على قدر رزانة المد و خفته ، و سواء زرعه في ارض له أو في ارض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة أو جائزة ، إذا كان البذر مغصوب ، سواء أرض خراج كانت أو ارض عشر و هذا قول جمهور الناس ، و به يقول مالك ، و الشافعي ، و أحمد ، و أبو سليمان و قال أبو حنيفة : يزكى ما قل من ذلك و ما كثر ، فان كان في ارض خراج فلا زكاة

/ 279