شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و موهوا في هذا بطوام ، منها : أن قال قائلهم : إن عمر لم يأخذ الزكاة من ارض الخراج قال أبو محمد : و هذا تمويه بارد ! لان عمر رضى الله عنه إنما ضرب الخراج على أهل الكفر ، و لا زكاة تؤخذ منهم ، فان ادعى أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدا و لا يجد هذا أبدا ، و من ادعى ان عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى انه أسقط الصلاة عنهم و لا فرق و موه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله : ( منعت العراق قفيزها و درهمها ، و منعت الشام مديها ( 1 ) و دينارها ، و منعت مصر إرد بها و دينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ) ( 2 ) شهد على ذلك لحم أبى هريرة و دمه ، قالوا : فأخبر عليه السلام بما يجب في هذه الارضين ، و لم يخبر ان فيها زكاة ، و لو كان فيها زكاة لاخبر بها قال أبو محمد : مثل هذا ليس لا يراده وجه إلا ليحمد الله تعالى من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل و معارضة الحق بأغث ما يكون من الكلام ؟ ! وليت شعري في أى معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة ؟ و هل يقول هذا من له نصيب من التمييز ؟ و هل بين من أسقط الزكاة - لانها لم تذكر في هذا الخبر - فرق و بين من أسقط الصيام لانه لم يذكر في هذا الخبر ، و من أسقط الصلاة و الحج لانهما لم يذكر ا في هذا الخبر ؟ و حتى لو صح لهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قصد بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه الارضين - و معاذ الله من أن يصح هذا فهو الكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه و سلم - : لما كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى عن أهلها ، و ليس في الدنيا حديث انتظم ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرها ، و نعم ، و لا سورة أيضا و إنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الانذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها و دراهمها و دنانير ها فقط ، و قد ظهر ما أنذر من عليه السلام و من الباطل الممتنع أن يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما زعموا ، لانه لو كان ذلك ، و كان أرباب أراضي ( 3 ) الشام ، و مصر ، و العراق مسلمين ، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما

1 - بضم الميم و إسكان الدال و بالياء كما سبق ، و فى الاصلين ( مدها ) و هو تحريف

2 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ابداتم ) و هو خطا ، و الحديث رواه يحيى بن آدم في الخراج ( رقم 227 ) و مسلم ( ج 2 ص 365 ) و أبو داود ( ج 3 ص 129 ) و ابن الجارود ( ص 499 )

3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( ارض ) بالافراد

/ 279