بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بدؤا ( 1 ) ؟ و من المانع ما ذكر منعه ؟ هذا تخصيص منهم بالباطل و بما ليس في الخبر منه نص و لا دليل ، و لو قيل لهم : بل في قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) دليل على سقوط الخراج و بطلانه ، إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام و العجب أيضا إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج فأسقطوا فرضين من فرائض الاسلام برأى صاحب ! - و هذا عجب جدا ! و خالفوا ذلك الصاحب في هذه القضيه نفسها ، لانه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج ، فمرة يكون فعله حجة يخالف بها القرآن ، و هم مع ذلك كاذبون عليه ، فما روى عنه قط إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج ، و مرة لا يرونه حجة أصلا و معه الحق فان قالوا : إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج قيل لهم : و الصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج و معه و بعده بلا شك ، و لا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج عن المسلم في أرض الخراج إذا ملكها ، و إسقاط الزكاة عنه و إيجابه الزكاة على اليهودي و النصراني إذا ملكا أرض العشر ، و إسقاط الخراج عنهما ، و فاعل هذا متهم على الاسلام و أهله ( 2 ) و قالوا : لا يجتمع حقان في مال واحد قال أبو محمد : كذبوا و افكوا ؟ بل تجتمع حقوق لله تعالى في مال واحد ، و لو أنها ألف حق ، و ما ندرى من أين وقع لهم انه لا يجتمع حقان في مال واحد ، و هم يوجبون الخمس في معادن الذهب و الفضة و الزكاة ايضا ، إما عند الحول و إما في ذلك الوقت ان كان بلغ حول ما عنده من الذهب و الفضة ، و يوجبون ايضا الخراج في ارض المعدن ان كانت ارض خراج ؟ ! و من عجائب الدنيا تغلييهم الخراج على الزكاة ، فأسقطواها به ، تم غلبوا زكاة البر و الشعير ، و التمر ، و الماشية على زكاة التجارة ، فأسقطوها بها ، ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاة الفطر ، فأسقطوها بها ، فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة المفروضة ، 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ابدؤا ) و هو خطأ ( 2 ) هذه زلة قلم من ابن حزم ، او لعلها من أثر ما كان عنده من الربو الذي يضيق به الصدر أعاذنا الله منه ، و ما كان محمد بن الحسن رحمه الله متهما على الاسلام ، بل هو عالم كبير ، ثقة في الحديث و بخاصة في الرواية عن مالك ، و ان لينه بعض أهل الحديث فانما ذلك من قبل حفظه ، و من قبل انه اشتغل بالفقه أكثر من الرواية ، و رحمه الله الجميع