شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة ؟ و الحسن بن حى يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة المفروضة ، و ذكرنا هذا لئلا يدعوا في ذلك إجماعا ، فهذا أخف شيء عليهم و إن تناقض المالكيين و الشافعيين لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق و كذلك أيضا تناقض الحنيفيون إذ أثبتوا الاجارة و الزكاة في أرض واحدة و ممن صح عنه إيجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج عمر بن عبد العزيز و ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و شريك و الحسن بن حى و قال سفيان و أحمد : ان فضل بعد الخراج خمسة أو سق فصاعدا ففيه الزكاة و لا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبى حنيفة في ذلك و العجب كله من تمويههم بالثابت عن عمر رضى الله عنه من قوله - اذ أسلمت دهقانة نهر الملك ( 1 ) - : ان اختارت أرضها وأدت ( 2 ) ما على ارضها فخلوا بينها و بين ارضها ، و إلا فخلوا بين المسلمين و ارضهم .

و عن على نحو هذا .

و عن ابن عمر إنكار الدخول في ارض الخراج للمسلم ( 3 ) وليت شعري هل عقل ذو عقل قط ان في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما أخرجت الارض ؟ و هذا مكان لا يقابل الا بالتعجب و حسبنا الله و نعم الوكيل و يكفى من هذا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فيما سقت السماء العشر ) فعم و لم يخص و أيضا فان البرهان على ان الزكاة على الرافع ( 4 ) لاعلى الارض إجماع الامة على انه ان أراد ان يعطى العشر من الذي أصاب في تلك الارض لكان ذلك له ، و لم

1 - في الاصلين ( بهز الملك ) و هو تصحيف ، و نهر الملك كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى ، و الدهقان - بكسر الدال و ضمها - له معان منها : رئيس الاقليم ، و هو معرب عن الفارسية ، و لعله المراد هنا : و فى خراج يحيى بن آدم ( رقم 181 ) ( عن طارق بن شهاب قال : أسلمت إمرأة من أهل نهر الملك ) ( 2 ) في الاصلين ( أو أدت ) و الصواب بواو العطف كما في خراج يحيى ( 3 ) أنظر الخراج ( رقم 150 ) إلى 171 ) ( 4 ) الرافع بالراء و فى النسخة رقم ( 16 ) بدال ، و هو خطأ في ظني ، بل هو من رفع الزرع بمعنى نقله من الموضع الذي يحصد فيه إلى البيادر ، فالرافع هو صاحب الزرع الذي له نتاج الارض ( م 32 - ج 5 المحلى )

/ 279