المسألة 654 لايجوز زخرص الزرع أصلا
المسألة 653 ان ادعى ان الخارص ظلمه أو اخطأ لم يصدق الابينة ان كان الخارص عدلا عالما
المسألة 652 اذا غلط الخارص أو ظلم فزاد او نقص رد الواجب إلى الحق وبرهان ذلك
المسألة 651 اذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو رهبها أو تصدق بها أو اطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لايسقط الزكاة عنه
المسألة 650 النخل اذا ازهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلك
و من خالفنا في هذا ورأى الزكاة في البر و الشعير إذا يبسا و استغنيا عن الماء سألناه عن الدليل على دعواه هذه ؟ و لا سبيل له إلى ذلك و عارضناه بقول ابى حنيفة الذي يرى على من باع زرعا اخضر قصيلا ( 1 ) فقصله المشترى و أطعمه دابته قبل ان يظهر فيه شيء من الحب - : ان الزكاة على البائع ، عشر الثمن أو نصف عشره ، و لا سبيل لاحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر ، و لو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه - : لكان واجبا إذا ادى العشر منه كما هو في سنبله ان يجزئه ، و هذا ما لا يقولونه 650 - مسألة - و اما النخل فانه إذا ازهى خرص ( 2 ) و الزم الزكاة كما ذكرنا ، و أطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ، و الزكاة في ذمته حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا محمد بن بشار ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - و محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن ( 3 ) يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ( 4 ) قال : اتانا سهل بن أبى حثمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا خرصتم فخذوا أودعوا ( 5 ) الثلث ، فان ( 6 ) لم تأخذوا فدعوا الربع ) شك شعبة في لفظة ( تأخذوا ) و ( تدعوا ) حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة و هي تذكر شأن خيبر قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن1 - القصل - بالقاف و الصاد المهملة - القطع ، أو قطع الشيء من وسطه او اسفل من ذلك قطعا وحيا ، اى سريعا ، و القصيل ما اقتصل من الزرع اخضر و الجمع قصلان بضم القاف و إسكان الصاد ( 2 ) خرص النخل و الكرم - من باب نصر - إذا حرز ما عليها من الرطب تمرا و من العنب زبيبا ، و هو من الظن لان الحرز انما هو تقدير بظن .عن اللسان ( 3 ) خبيب بالخاء المعجمة مصغر ( 4 ) نيار بكسر النون و تخفيف الياء المثناة التحتية ، و فى الاصلين ( دينار ) و هو تحريف ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( خبيب بن عبد الرحمن يحدث عبد الرحمن ) الخ بحذف ( عن ) و هو خطأ ، و التصحيح من النسائي ( ج 5 ص 43 ) و التهذيب و غيرهما 5 - في النسائي ( ج 5 ص 43 ) و أبى داود ( ج 2 ص 24 ) و الترمذى ( ج 1 ص 82 ) طبع الهند ) ( فخذوا ودعوا ) بالواو ، و انا ارجح ان ما هنا بحرف ( أو ) اصح و أنسب للسياق ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و ان ) بالواو ، و ما هنا هو الموافق للنسائي و غيره و كذلك هو في المستدرك ( ج 1 ص 402 )