شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يؤكل ، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك ) و إنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار و تفترق ( 1 ) 651 - مسألة - فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها - : كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ، لانها قد وجبت ، و أطلق على الثمرة و أمكنه التصرف فيها بالبيع و غيره ، كما لوجدها ، و لا فرق 652 - مسألة - فإذا غلط الخارص أو ظلم - فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق ، فأعطى ما زيد عليه و أخذ منه ما نقص لقول الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) و الزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك ، و قد قال تعالى : ( و لا تعتدوا ) فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر ، لا أقل و لا أكثر ، أو نصف العشر ، لا أقل و لا أكثر ، و نقصان الخارص ظلم لاهل الصدقات و إسقاط لحقهم ، و كل ذلك إثم و عدوان 653 - مسألة - فان ادعى ان الخارص ظلمه أو اخطأ لم يصدق إلا ببينة إن كان الخارص عدلا عالما فان كان جاهلا أو جائزا فحكمه مردود لانه ان كان جائزا فهو فاسق ، فخبره مردود ( 2 ) لقول الله تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) و ان كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدرى جرحة ، و أقل ذلك انه لا يحل توليته ، فاذ هو كذلك فتوليته باطل مردود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 654 - مسألة - و لا يجوز خرص الزرع أصلا ، لكن إذا حصدودرس ، فان جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدرس و التصفية و الكيل فله ذلك ، و لا نفقة له على صاحب الزرع

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و تفتقر ) و هو خطأ لا معنى له .

ثم لا أدري ما دخل خرص نخل يهود في الزكاة ؟ - و لا زكاة عليهم - و انما ذلك الخرص كان لصلح رسول الله معهم على شطر ما يخرج من خيبر من زرع أو ثمر ، أنظر خراج يحيى بن آدم ( رقم 97 و 98 ) و البخارى ( ج 3 ص 191 و 211 و 212 و 281 وج 4 ص 31 و 35 و 205 وج 5 ص 290 ) و نيل الاوطار ( ج 8 ص 206 و 207 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فجوره مردود ) و ما هنا أصح

/ 279