المسألة 656 من ساقى حائط نخل او زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فايهما وقع في سهمه خمسة أو سق فصاعدا من تمر أو برأو شعير فعليه الزكاة وبرهان ذلك
المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده ان يعطى منه من حضر من المساكين ماطابت به نفسه ودليل ذلك
لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه خرص الزرع ، فلا يجوز خرصه ، لانه إحداث حكم لم يأت به نص .و بالله تعالى التوفيق و أما النفقة فان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 655 - مسألة - و فرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطى منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ، و قد ذكرنا ذلك قبل في ( باب ما تجب فيه الزكاة ) عند ذكرنا قول الله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاه ) و بالله تعالى التوفيق 656 - مسألة - و من ساقي حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير فعليه الزكاة ، و الا فلا ، و كذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو ابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلها و لا فرق فان كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين أهله - أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شيء من ذلك كله لان الله تعالى لم يوجب الزكاة في اقل من خمسة أوسق مما ذكرنا ، و لم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و أما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لاحدهم خمسة أوسق ، و لا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق و قال أبو حنيفة ة في كل ذلك الزكاة و هذا خطأ ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على ارض ، و انما الشريعة على الناس و الجن ، و لو كان ما قالوا ( 1 ) لوجبت الزكاة في أراضي ( 2 ) الكفار فان قالوا ( 3 ) : الخراج ناب عنها قلنا : قد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه و سلم لاخراج عليهم فكان يجب على قولكم ان تكون الزكاة فيما أخرجت ارضهم ، و هذا باطل بإجماع من أهل النقل ، و باجماعهم مع سائر المسلمين و قال الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة .و سنذكر1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ارضين ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) ( م 33 - ج المحلى )