المسألة 657 لايجوز ان يعد الذى له الزارع او الثمر ما أنفق في حرث او حصاد أو جمع او درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 657 لايجوز ان يعد الذى له الزارع او الثمر ما أنفق في حرث او حصاد أو جمع او درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك

بطلان هذا القول - إن شاء الله تعالى - في زكاة الخلطاء ( 1 ) في الماشية ، و جملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا .

و بالله تعالى التوفيق 657 - مسألة - و لا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث ( 2 ) أو حصاد أو جمع ، أو درس ، أو تزبيل ( 3 ) أو جداد ( 4 ) أو حفر أو غير ذلك - : فيسقطه من الزكاة و سواء تداين في ذلك أو لم يتداين ، اتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت .

و هذا مكان قد اختلف السلف فيه حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن أبى عوانة عن ابى بشر - هو جعفر بن ابى وحشية ( 5 ) - عن عمرو ابن هرم ( 6 ) عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، و ابن عمر ، في الرجل ينفق على ثمرته ، قال أحدهما : يزكيها ، و قال الآخر : يرفع النفقة و يزكى ما بقي ( 7 ) و عن عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة ، فان بقي مقدار ما فيه الزكاة زكئ و إلا فلا قال أبو محمد : أوجب رسول الله صلى الله عليه و سلم في التمر و البر و الشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ، و لم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع ( 8 ) و صاحب النحل ، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن و لا سنة ثابتة و هذا قول مالك ، و الشافعي ، و أبى حنيفة ، و أصحابنا ، إلا ان مالكا ، و أبا حنيفة ، و الشافعي في احد قوليه تناقضوا و أسقطوا الزكاة عن الاموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الخلطة ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( من حرث ) و هو خطأ

3 - الزبل - بفتح الزاي و إسكان الباء - تسميد الارض و الزرع بالزبل - بكسر الزاي - فالتزبيل مشتق من ذلك ( 4 ) في الاصلين ( جذاذ ) بالذالين المعجمتين و هو خطأ

5 - هو جعفر بن اياس .

( 6 ) بفتح الهاء و كسر الراء .

( 7 ) هكذا روى المؤلف الاثر ، و أظنه اختصره ، فقد رواه يحيى بن آدم في الخراج ( رقم 589 ) عن ابى عوانة عن جعفر عن عمرو عن حابر بن زيد ( عن ابن عباس و ابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته و على أهله ، قال قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض فيقضيه و يزكى ما بقي ، قال و قال ابن عباس : يقضى ما أنفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي ) فقد اتفق ابن عباس و ابن عمر على قضأ ما أنفق على الثمرة و زكاة الباقى فقط و اختلفا في قضأ ما أنفق على أهله ، و هذا ما يوهمه اللفظ المختصر الذي هنا ، فرواية يحيى أوضح جدا .

( 8 ) في النسخة رقم ( 14 ) الزرع و ما هنا أصح




/ 279