بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ، فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها 658 - مسألة - و لا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو و أهله فريكا أو سويقا ، قل أو كثر ، و لا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء ، و لا ما تصدق به حين الحصاد ، لكن ما صفي فزكاته عليه برهان ذلك ما ذكرنا قبل من ان الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل ، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه .و قال الشافعي ، و الليث كذلك و قال مالك ، و أبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك قال أبو محمد : هذا تكليف ما لا يطاق ، و قد يسقط من السنبل ما لو بقي لاتم خمسة أوسق ، و هذا لا يمكن ضبطه ، و لا المنع منه أصلا ، و الله تعالى يقول : ( لا يكاف الله نفسا إلا وسعها ) 659 - مسألة - و اما التمر ففرض على الخارص ان يترك له ما يأكل هو و أهله رطبا على السعة ، و لا يكلف عنه زكاة ، و هو قول الشافعي ، و الليث بن سعد و قال مالك ، و أبو حنيفة : لا يترك له شيئا برهان صحة قولنا ( 1 ) حديث سهل ابن ابى حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا خرصتم فخذوا او دعوا الثلث أو الربع ) و لا يختلف القائلون بهذا الخبر - و هم أهل الحق الذين إجماعهم الاجماع المتبع - في ان هذا على قدر حاجتهم إلى الاكل رطبا حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم و يزيد كلاهما عن يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار ( 2 ) قال : بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الانصاري ( 3 ) على خرص أموال المسلمين ، فقال : إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا ( 4 ) فدع لهم ما يأكلون ، لا تخرصه عليهم 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( برهان ذلك ) ( 2 ) بشير بالتصغير ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( بشر ) و هو تحريف ( 3 ) هو والد سهل بن أبى حثمة ، و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يبعثه خارصا أيضا .و هذا الاثر رواه الحاكم مختصرا ( ج 1 ص 402 و 403 ) ( 4 ) بفتح الخاء و الراء ، و فى اللسان : ( و فى حديث عمر رضى الله عنه : إذا رأيت قوما خرفوا في حائطهم ، أى اقاموا فيه وقت اختراف الثمار : و هو الخريف ، كقولك : صافوا و شتوا : إذا أقاموا في الصيف و الشتاء ، و أما أحرف و أصاف و أشتى فمعناه انه دخل في هذه الاوقات )