المسألة 662 ان كان قمح بكير او شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر او أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 662 ان كان قمح بكير او شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر او أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك

المسألة 661 من زرع قمحا او شعيرا مرتين في العام او اكثر او حملت نخلة بطنين في السنة فانه لايضم البر الثانى إلى الاول وكذلك الشعير ودليل ذلك

يقع عليه ماء السماء تغير و لا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ، فصح ان النضح إذا كان مصلحا للزرع او النخل فزكاته نصف العشر فقط .

و هذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم 661 - مسألة - و من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخله بطنين في السنة فانه لا يضم البر الثاني و لا الشعير الثاني و لا التمر الثاني إلى الاول ، و ان كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه ، و ان كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما قال على : و ذلك انه لو جمعا ( 1 ) لوجب ان يجمع بين الزرعين و التمرتين و لو كان بينهما عامان أو أكثر ، و هذا باطل بلا خلاف ، و إذ صح نفى رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة عما دون خمسة أوسق فقد صح أنه راعي المجتمع ، لا زرعا مستأنفا لا يدرى أ يكون أم لا .

و بالله تعالى التوفيق 662 - مسألة - و إن كان قمح بكير أو شعير بكير او تمر بكير و آخر من جنس كل واحد منهما ( 2 ) مؤخر ، فان يبس المؤخر أو ازهى قبل تمام وقت حصاد البكير و جداده ( 3 ) فهو كله زرع واحد و تمر واحد ، يضم بعضه إلى بعض ، و تزكى معا ، و ان لم ييبس المؤخر و لا ازهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان و تمران ، لا يضم أحدهما إلى الآخر ، و لكل واحد منهما حكمه برهان ذلك ان كل زرع و كل تمر فان بعضه يتقدم بعضا في اليبس و الا زهاء ، و ان ما زرع في تشرين الاول يبدأ يبسه قبل ان ييبس ما زرع في شباط ، الا أنه لا ينقضى وقت حصاد الاول حتى يستحصد الثاني ، لانها صيفة ( 4 ) واحدة ، و كذلك التمر ، و اما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما و لا يتصل وقت ازهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا .

و بالله تعالى التوفيق و أ بكر ما صح عندنا يقينا انه يبدأ بان يرزع فبلادمن شنت برية ( 5 ) ، و هي من

المفتوحة المنونة ، و السقاء - بفتح السين و القاف المشددة ، هو الساقي على التكثير ، و جمعه ( سقاؤن ) ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لو جمع ) ( 2 ) في الاصلين ( منهما ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) في الاصلين بالذالين المعجمتين و هو تصحيف

4 - في النسخة رقم ( 16 ) صيغة و هو خطأ واضح ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يزرع قبلا

/ 279