بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خمسة أوسق فصاعدا و لو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكن لا يجزئه أعلى من تلك الصفة ، و هذا لا يقولونه ، فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب فمن ادعى ان لا يجزئه الا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله الا ببرهان و أما قولنا ألا ان يكون الذي اعطى فاسدا عن صحيح فلان المكيلة عليه بالنص و بالاجماع ، و بالعيان ندرى ان العفن و المتأكل ( 1 ) قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر على إيفائه أصلا ، و لا يجزئه الا المكيلة تامة .و بالله تعالى التوفيق 668 - مسألة - و كذلك القول في زكاة التمر ، اى تمرا خرج اجزأه ، سواء من جنس تمره أو من جنسه ، أدنى من تمره أو اعلى ، ما لم يكن رديا كما ذكرنا ، أو معفونا ( 2 ) أو متأكلا ، أو الجعرور أولون الحبيق ( 3 ) فلا يجزئ إخراج شيء من ذلك أصلا ، و سواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما ، و عليه أن يأتى بتمر سالم ردئ و لا من هذين اللونين برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ) حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن ايمن ثنا اسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهرى عن ابى امامة بن سهل ابن حنيف عن ابيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لونين من التمر : الجعرور و لون الحبيق ، و كان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة ، فنهوا عن ذلك ، و نزلت ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 4 ) حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و التأكل ) ( 2 ) كذا في الاصلين ، و المعروف في اللغة ان يقال ( عفن ) بفتح العين و كسر الفآء ( 3 ) الجعرور - بضم الجيم و إسكان العين المهملة - ضرب من التمر ردئ صغار لا ينتفع به ، و لون الحبيق - بضم الحاء - تمر ردئ أيضا ، و هو أغبر صغير فيه طول منسوب إلى ابن حبيق و يسمى أيضا : لون حبيق و لون ابن حبيق 4 - رواه يحيى بن آدم ( رقم 435 ) عن ابن المبارك عن محمد بن ابى حفصة عن الزهرى عن ابى امامة ، و ليس فيه زيادة ابيه و الصحيح زيادته كما في كثير من طرق الحديث و منها ما هنا و انظر طرقه في ابى داود ( ج 2 ص 25 ) و النسائي ( ج 5 ص 43 ) و الدار قطنى ( ص 216 ) و الحاكم و صححه ( ج 1 ص 402 وج 2 ص 284 ) ( م 34 - ج 5 المحلى )