المسألة 670 لازكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها اربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمر يا ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وادلتهم - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 670 لازكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها اربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمر يا ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وادلتهم

* ( زكاة الغنم ) * المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التى خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن حبيق ( 1 ) أن يؤخذ ا في الصدقة ) قال الزهرى : لونين من تمر المدينة ( زكاة الغنم ) 669 - مسألة - الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم اسم يقع على الضأن و الماعز ، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة ، و كذلك أصناف الماعز و الضأن ، كضأن بلاد السودان و ما عز البصرة و النقد ( 2 ) و بنات حذف ( 3 ) و غيرها ، و كذلك المقرون ، الذي نصفه خلقة ما عزو نصفه ضأن ، لان كل ذلك من الغنم ، و الذكور و الاناث سواء ، و اسم الشاء أيضا واقع على المعز و الضأن كما ذكرنا في اللغة ، و لا واحد للغنم من لفظه ، انما يقال للواحد : شاة أو ما عزة أو ضانية أو كبش أو تيس ، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة ، و بالله تعالى التوفيق 670 - مسألة - و لا زكاة في الغنم حتى يملكن المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا و قد اختلف السلف في هذا ، و سنذكره في زكاة الفوائد ، إن شاء الله تعالى و يكفى من هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجب الزكاة في الماشية ، و لم يحدوقتا ، و لا ندرى من هذا العموم متى تجب الزكاة ، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ، و لا في كل شهر ، و لا مرتين في العام فصاعدا ، هذا منقول بإجماع اليه صلى الله عليه و سلم ، فاذ لا شك في انها مرة في الحول ، فلا يجب فرض الا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و وجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لا بنقل آحاد و لا بنقل تواتر و لا بنقل إجماع ، و وجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الاجماع عن النبي صلى الله عليه و سلم حينئذ بلا شك ، فالآن وجبت ، لاقبل ذلك

/ 279