المسألة 670 لازكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها اربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمر يا ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وادلتهم - شرح المحلی جلد 5
المسألة 670 لازكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها اربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمر يا ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وادلتهم
* ( زكاة الغنم ) * المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التى خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن حبيق ( 1 ) أن يؤخذ ا في الصدقة ) قال الزهرى : لونين من تمر المدينة ( زكاة الغنم ) 669 - مسألة - الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم اسم يقع على الضأن و الماعز ، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة ، و كذلك أصناف الماعز و الضأن ، كضأن بلاد السودان و ما عز البصرة و النقد ( 2 ) و بنات حذف ( 3 ) و غيرها ، و كذلك المقرون ، الذي نصفه خلقة ما عزو نصفه ضأن ، لان كل ذلك من الغنم ، و الذكور و الاناث سواء ، و اسم الشاء أيضا واقع على المعز و الضأن كما ذكرنا في اللغة ، و لا واحد للغنم من لفظه ، انما يقال للواحد : شاة أو ما عزة أو ضانية أو كبش أو تيس ، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة ، و بالله تعالى التوفيق 670 - مسألة - و لا زكاة في الغنم حتى يملكن المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا و قد اختلف السلف في هذا ، و سنذكره في زكاة الفوائد ، إن شاء الله تعالى و يكفى من هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجب الزكاة في الماشية ، و لم يحدوقتا ، و لا ندرى من هذا العموم متى تجب الزكاة ، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ، و لا في كل شهر ، و لا مرتين في العام فصاعدا ، هذا منقول بإجماع اليه صلى الله عليه و سلم ، فاذ لا شك في انها مرة في الحول ، فلا يجب فرض الا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و وجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لا بنقل آحاد و لا بنقل تواتر و لا بنقل إجماع ، و وجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الاجماع عن النبي صلى الله عليه و سلم حينئذ بلا شك ، فالآن وجبت ، لاقبل ذلك