فعليك به فانها تنفعك جدا
بسم الله الرحمن الرحيم 513 - مسألة - و من خرج عن بيوت مدينته ، أو قريته ، أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين و لا بد إذا بلغ الميل ، فان مشى أقل من ميل صلى أربعا قال على : اختلف الناس في هذا ، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبى قلابة عن أبى المهلب : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب : انه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية ، و إما لتجارة ، و اما الجشر ( 1 ) ثم لا يتمون الصلاة ، فلا تفعلوا ، فانما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو ( 2 ) و من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي .
أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله : لا يصلى ( 3 ) الركعتين جاب و لا تأجر و لا تان ، انما يصلي الركعتين من كان معه ( 4 ) الزاد و المزاد ( 5 ) قال على : التأنى - هو صاحب الضيعة قال على : هكذا في كتابي و صوابه عندي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة
1 - بفتح الجيم و الشين المعجمة ، قال في اللسان ( و فى حديث عثمان رضى الله عنه انه قال : لا يغرنكم جشركم من صلاتكم فانما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو ، قال أبو عبيد : الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى و يبيتون مكانهم و لا يأوون إلى البيوت و ربما رأوه سفرا فقصروا لصلاة فناهم عن ذلك لان المقام في المرعى و ان طال فليس بسفر ) ا هو فى النسخة رقم ( 16 ) ( لجش ) و هو تصحيف و خطأ ( 2 ) أنظر الطحاوي ( ج 1 ص 247 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( لا يصل ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( مع ) و هو خطأ ( 5 ) أنظر الطحاوي ( ج 1 ص 247 )