بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم ( 1 ) قال : كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة و هو مسافر صلى إليها أخرى ، و إذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما قال على : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه و عن شعبة عن مطر بن فيل ( 2 ) عن الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما و عن شعبة عن سليمان التيمى قال : سمعت طاوسا و سألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ قال : تجز يآ نه قال على : برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه و سلم صلاة الحضر أربعا و صلاة السفر ركعتين حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبدة بن عبد الرحيم عن محمد ابن شعيب أنا الاوزاعي عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : ( إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ( 3 ) و نصف الصلاة ) و لم يخص عليه السلام ، مأموما من امام من منفرد ( و ما كان ربك نسيا ) و قال تعالى ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) قال على : و العجب من المالكيين و الشافعيين و الحنيفيين القائلين بأن المقيم خلف المسافر يتم و لا ينتقل إلى حكم امامه في التقصير ، و ان المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم امامه في الاتمام ، و هم يدعون انهم اصحاب قياس بزعمهم و لو صح قياس في العالم لكان هذا أصح قياس يوجد و لكن هذا مما تركوا فيه القرآن و السنن و القياس و ما وجدت لهم حجة الا ان بعضهم قال : ان المسافر إذا نوى في صلاته الاقامة لزمه إتمامها ، و المقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها ، قال : فإذا خرج بنيته إلى الاتمام فأحرى ان يخرج إلى الاتمام بحكم امامه قال على : و هذا قياس في غاية الفساد ، لانه لا نسبة و لا شبه بين صرف النية من سفر إلى اقامة و بين الائتمام بإمام مقيم ، بل التشبيه بينهما هوس ظاهر 1 - بفتح الحاء و إسكان الذال المعجمة و فتح اللام ( 2 ) كذا في جميع الاصول ، و ضبط في النسخة رقم ( 14 ) بالقلم بكر الا فاء و لم أجد له ترجمة و لا ذكرا في شيء من الكتب ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الصوم ) و ما هنا هو الموافق للنسختين رقم ( 14 و 45 ) و للنسائي ( ج 1 ص 315 )