* ( صلاة الخوف ) * المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل اونار او سبع او غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين اربعة عشروجها وهاك بعض الوجوه منها - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( صلاة الخوف ) * المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل اونار او سبع او غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين اربعة عشروجها وهاك بعض الوجوه منها

و احتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( انما جعل الامام ليؤتم به ) فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر : أن يأتم به إذن فقال قائلهم : قد جاء : ( أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ) فقلنا : لو صح هذا لكان عليكم ، لان فيه أن المسافر لا يتم ، و لم يفرق بين مأموم و لا امام ، فالواجب على هذا ان المسافر جملة يقصر ، و المقيم جملة يتم ، و لا يراعي أحد منهما حال إمامه .

و بالله تعالى التوفيق ( صلاة الخوف ) 519 - مسألة - من حضره خوف من عدو ظالم كافر ، أو باغ من المسلمين ، أو من سيل ، أو من نار ، أو من حنش ، أو سبع ، أو ذلك و هم في ثلاثة فصاعدا - : فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها ، كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قد بيناها غاية البيان و التقصي في هذا الكتاب ، و الحمد لله رب العالمين و انما كتبنا كتابنا هذا اللعامى و المبتدئ و تذكرة للعالم ، فنذكر ههنا بعض تلك الوجوه ، مما يقرب حفظه و يسهل فهمه ، و لا يضعف فعله ، و بالله تعالى التوفيق فان كان في سفر ، فان شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم و سلموا ، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلى بهم ركعتين ثم يسلم و يسلمون ، و ان كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات ، و إن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين ، و ان كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات الاولى فرض الامام ، و الثانية تطوع له .

و ان شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة و يجزئهما ، و إن شاء هو سلم ، و إن شاء لم يسلم ، و يصلى بالاخرى ركعة و يسلم و يسلمون و يجزئهم ، و إن شاءت الطائفة أن تقضى الركعة و الامام واقف فعلت ، ثم تفعل الثانية أيضا كذلك فان كانت الصبح صلى بالطائفة الاولى ركعة ثم وقف و لا بد و قضوا ركعة ثم سلموا ، ثم تأتي الثانية فيصلى بهم الركعة الثانية ، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ثم سلم و يسلمون فان كانت المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعتين ، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة و سلموا و تأتي الاخرى فيصل بهم الركعة الباقية ، فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا و تشهدوا ، ثم صلوا الثالثة ثم يسلم و يسلمون فان كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة و تجزئه ، و أما الصبح ( م 5 - ج 5 المحلى )

/ 279