شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن شعبة عن ابى مسلمة ( 1 ) - هو سعيد بن يزيد عن ابى نضرة عن جابر بن غراب ( 2 ) كنا مصا في العدو ( 3 ) بفارس ، و وجوهنا إلى المشرق ، فقال هرم بن حيان : ليركع كل إنسان منكم ركعة تحت جنته حيث كان وجهه و عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة و حماد بن ابى سليمان و قتادة عن صلاة المسايفة ؟ فقالوا : ركعة حيث كان وجهه و عن وكيع عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم مثل قول الحكم ، و حماد ، و قتادة و عن أبى عوانة عن ابى بشر عن مجاهد في قول الله تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) قال : في العدو يصلى راكبا و راجلا يومئ حيث كان وجهه ، و الركعة الواحدة تجزئه .

و به يقول سفيان الثوري ، و إسحاق بن راهويه قال على : و هذان العملان احب العمل إلينا ، من غير ان نرغب عن سائر ماصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ، و معاذ الله من هذا ، لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كل جاهل ، و عالم ، و لكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و لكثرة من قال بهما من الصحابة و التابعين ، و لتواتر الخبر بهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لموافقتهما القرآن و قد قال بعض من لا يبالى بالكذب ، عصبية لتقليده المهلك له : الامر عندنا على أنهم قضوا قال على : هذا انسلاخ من الحياء جملة ، و قصد إلى الكذب جهارا ! و لا فرق بين من قال هذا القول و بين من قال : الامر عندنا على أنهم اتموا أربعا ! و قال : لم نجد في الاصول صلاة من ركعة و قلنا لهم : و لا وجدتم في الاصول صلاة الامام بطائفتين ، و لا صلاة إلى غير القبلة ، و لا صلاة يقضى فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه ، و لا صلاة يقف المأموم فيها لا هو يصلى مع امامه و لا هو يقضى ما بقي عليه من صلاته ، و هذا كله عندكم جائز في الخوف ، و لا وجدتم شيئا

1 - بفتح الميم و إسكان السين و فى النسخة رقم ( 16 ) ( عن ابى سلمة ) و هو خطأ ( 2 ) كذا في أكثر الاصول ، و لم أجد له ترجمة و ضبط في النسخة رقم ( 14 ) ( غزاب ) بالغين و الزاى المعجمتين و وضع عليه علامة التصحيح و ما أظنه سحيحا فان الذهبي لم يذكر في المشتبه ( غزاب و لم يذكر شرح القاموس مادة ( غ زب ) ( 3 ) أى نصف وجاه العدو ، و هذا هو الصواب الذي في النسخة رقم ( 14 ) و فى باقى الاصول ( نصلى في العدو ) و هو خطأ ظاهر

/ 279