بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الديانة حتى جاء بها رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الله تعالى ، و الاصول ليست شيئا غير القرآن و السنن فان قيل : قد روى من طريق حذيفة : انه أمر بقضاء ركعة قلنا : هذا انفرد به الحجاج بن أرطاة ، و هو ساقط لا تحل الرواية عنه ، ثم لو صح لما منع من رواية الثقات أنهم لم يقضوا ، بل كان يكون كل ذلك جائزا و قال بعضهم : قد روى عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين ( 1 ) و أربع سجدات قلنا : هذا من رواية يحيى الحمانى و هو ضعيف ، عن شريك ، و هو مدلس ، و خديج ، و هو مجهول ، ثم لو صح ذلك لكان مقصودا به صلاة إمامهم بهم و كذلك القول في رواية سليم بن صليع ( 2 ) السلولى - و هو مجهول - عن حذيفة : أنه قال لسعيد : مرطائفة من أصحابك فيصلون معك و طائفة خلفكم ، فتصلى بهم ركعتين و أربع سجدات و هكذا نقول : في صلاة الامام بهم و قال بعضهم : قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( صلاة الليل و النهار مثنى مثنى ) قلنا : نعم ، الا ما جاء نص فيه أنه اقل من مثنى ، كالوتر و صلاة الخوف ، أو أكثر من مثنى كالظهر و العصر و العشاء و قال بعضهم : قد نهى عن البتيراء قال على : و هذه كذبة و خبر موضوع و ما ندرى البتيراء في شيء من الدين و الله الحمد و قال بعضهم : أنتم تجيزون للامام أن يصلى بهم ان شاء ركعة و يسلم و ان شاء وصلها بأخرى بالطائفة الثانية ، و بيقين ندرى أن ما كان للمرء فعله و تركه فهو تطوع لا فرض ، و اذ ذلك كذلك فمحال أن يصل فرضه بتطوع لا يفصل بينهما سلام قال على : انما يكون ما ذكروا فيما لم يأت به نص ، و أما إذا جاء النص فالنظر كله باطل ، لا يحل به معارضة الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ثم نقول لهم : أ ليس مصلى الفرض من امام أو منفرد - عندكم و عندنا - مخيرا بين ان يقرأ مع أم القرآن سورة ان شاء طويلة و ان شاء قصيرة و ان شاء اقتصر على أم القرآن فقط و ان شاء سبح في ركوعه و سجوده تسبيحة تسبيحة و ان شاء طولهما ؟ فمن قولهم : نعم ، فقلنا لهم : فقد ابحتم ههنا ما قد حكمتم بانه باطل و محال من صلته ( 3 ) 1 - كذا في الاصلين ( 2 ) سليم بالسين و صليع بالصاد المهملتين و بالتصغير فيهما 3 - اى من وصله الفرض بالتطوع ، ردا على من أنكر صلاة الامام ركعة فريضة بالطائع