اقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف
فريضة بما هو عندكم تطوع ان شاء فعله و ان شاء تركه .قال على : و ليس كما قالوا ، بل كل هذا خير فيه البر ، فان طول ففرض اداه ، و ان لم يطول ففرض أداه ، و ان كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه ، و ان صلى ركعتين فهما فرضه ، كما فعل عليه السلام و كما امر ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) ( لا يسأل عما يفعل و هم يسألون ) قال على : و سائر الوجوه الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها على بن أبى طالب رضى الله عنه ، و أبو موسى الاشعرى ، و ابن عمرو جماعة من التابعين و الفقهاء رضى الله عنهم و ههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم ترو عنه أصلا لكن رويت عمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمن الصحابة رضى الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ، و الحكم بن عمرو الغفاري ، و من التابعين مسروق ، و من الفقهاء الحسن بن حيى ، و حميد الرواسي صاحبه ، و من جملتها قول رويناه عن سهل بن أبى حثمة ، رجع مالك إلى القول به ، بعد أن كان يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هو : أن يصف الامام أصحابه طائفتين ، احداهما خلفه و الثانية مواجهة العدو ، فيصلى الامام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها ، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا و أتمت هذه الطائفة لانفسها الركعة التي بقيت عليها ، ثم سلمت و نهضت فوقفت بازاء العدو ، و الامام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية ، و تأتي الطائفة الثانية التي لم تصل فتصف خلف الامام و تكبر ، فيصلى بهم الركعة الثانية بسجدتيها ، هى لهم أولى ، و هي للامام ثانية ، ثم يجلس الامام و يتشهد و يسلم ، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها قال على : و هذا العمل المذكور - قضأ الطائفة الاولى و الامام واقف ، و قضاء الطائفة الثانية بعد أن يسلم الامام - لم يأت قط جمع هذين القضائين على هذه الصفة في شيء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصلا ، و هو خلاف ظاهر القرآن ، لانه تعالى قال : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) و لان الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه ، و ما كان خلافا لظاهر القرآن دون نص من بيان النبي صلى الله عليه و سلم - : فلا يجوز القول به ، و ليس يوجب هذا القول قياس و لاالاولى ثم صلاته اخرى تطوعا بالطائفة الثانية موصولة بالاولى من فصل بالسلام و هكذا رسم في الاصلين ( صلته ) على هذا المعنى على الصواب ، و ظن ناسخا الاصلين أن صوابه ( صلاته ) و هو ظن خطأ بل الصواب ما ذكرنا .