اقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف

فريضة بما هو عندكم تطوع ان شاء فعله و ان شاء تركه .

قال على : و ليس كما قالوا ، بل كل هذا خير فيه البر ، فان طول ففرض اداه ، و ان لم يطول ففرض أداه ، و ان كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه ، و ان صلى ركعتين فهما فرضه ، كما فعل عليه السلام و كما امر ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) ( لا يسأل عما يفعل و هم يسألون ) قال على : و سائر الوجوه الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها على بن أبى طالب رضى الله عنه ، و أبو موسى الاشعرى ، و ابن عمرو جماعة من التابعين و الفقهاء رضى الله عنهم و ههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم ترو عنه أصلا لكن رويت عمن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمن الصحابة رضى الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ، و الحكم بن عمرو الغفاري ، و من التابعين مسروق ، و من الفقهاء الحسن بن حيى ، و حميد الرواسي صاحبه ، و من جملتها قول رويناه عن سهل بن أبى حثمة ، رجع مالك إلى القول به ، بعد أن كان يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هو : أن يصف الامام أصحابه طائفتين ، احداهما خلفه و الثانية مواجهة العدو ، فيصلى الامام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها ، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا و أتمت هذه الطائفة لانفسها الركعة التي بقيت عليها ، ثم سلمت و نهضت فوقفت بازاء العدو ، و الامام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية ، و تأتي الطائفة الثانية التي لم تصل فتصف خلف الامام و تكبر ، فيصلى بهم الركعة الثانية بسجدتيها ، هى لهم أولى ، و هي للامام ثانية ، ثم يجلس الامام و يتشهد و يسلم ، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها قال على : و هذا العمل المذكور - قضأ الطائفة الاولى و الامام واقف ، و قضاء الطائفة الثانية بعد أن يسلم الامام - لم يأت قط جمع هذين القضائين على هذه الصفة في شيء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصلا ، و هو خلاف ظاهر القرآن ، لانه تعالى قال : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) و لان الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه ، و ما كان خلافا لظاهر القرآن دون نص من بيان النبي صلى الله عليه و سلم - : فلا يجوز القول به ، و ليس يوجب هذا القول قياس و لا

الاولى ثم صلاته اخرى تطوعا بالطائفة الثانية موصولة بالاولى من فصل بالسلام و هكذا رسم في الاصلين ( صلته ) على هذا المعنى على الصواب ، و ظن ناسخا الاصلين أن صوابه ( صلاته ) و هو ظن خطأ بل الصواب ما ذكرنا .

/ 279