شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظر ، و ليس تقليد سهل بن ابى حثمة رضى الله عنه بأولى من تقليد من خالفه من الصحابة ، ممن قد ذكرنا ، كعمرو ، و ابن عمرو ، و أبى موسى ، و جابر ، و ابن عباس ، و الحكم ابن عمرو ، و حذيفة و ثعلبة بن زهدم ، و أنس ، و عبد الرحمن بن سمرة و غيرهم .

فان قيل : إن سهل بن أبي حثمة روي بعض تلك الاعمال و خالفه ، و لا يجوز أن يظن به أنه خالف ما حضر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا لامر علمه هو ناسخ لما رواه قلنا : هذا باطل ، و حكم بالظن ، و ترك لليقين ، و إضافة إلى الصاحب رضى الله عنه ما لا يحل أن يظن به ، من أنه روى لنا المنسوخ و كتم الناسخ ، و لا فرق بين قولكم هذا و بين من قال : لا يصح عنه أنه يخالف ما روى ، فالداخلة انما هي فيما روى منه مما أضيف اليه ، لا فيما رواه هو عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و استدل على ذلك بأنه لا يجوز أن يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال على : و لسنا نقول : بشيء من هذين القولين ، بل نقول : إن الحق أخذ رواية الراوي ، لا أخذ رأيه ، إذ قد يتأول فيهم ، و قد يسنى ، و لا يجوز البتة أن يكتم الناسخ و يروي المنسوخ و لا يجوز لهم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينة ، لان ابن عمر ، و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و الزهري مخالفون لاختيار مالك ، و ما وجدنا ما اختاره مالك عن احد قبله إلا عن سهل بن أبى حثمة وحده .

و بالله تعالى التوفيق و منها قول رويناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و إبراهيم النخعي ، أخذ به أبو حنيفة و أصحابه إلا ان أبا يوسف رجع عنه ، و هو أن يصفهم الامام صفين : طائفة خلفه ، و طائفة بازاء العدو ، فيصلى بالتي خلفه ركعة بسجدتيها ، فإذا أقام إلى الركعة الثانية وقف ، و نهضت الطائفة التي صلت معه فوقفوا بازاء العدو ، و هم في صلاتهم بعد ، ثم تأتي الطائفة التي كانت بازاء العدو فتكبر خلف الامام ، و يصلى بهم الامام الركعة الثانية له .

و هي لهم الاولى ، فإذا جلس و تشهد سلم ، و تنهض الطائفة الثانية التي صلت معه الركعة الثانية ، و هم في صلاتهم .

فتقف بازاء العدو ، و تأتي الطائفة التي كانت صلت مع الامام الركعة الاولى فترجع إلى المكان الذي صلت فيه مع الامام ، فتقضى فيه الركعة التي بقيت لها ، و تسلم ، ثم تأتي فتقف بازاء العدو ، و ترجع الطائفة الثانية إلى المكان الذي صلت فيه مع الامام ، فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها إلا أن أبا حنيفة زاد من قبل رأيه زيادة لا تعرف من أحد من الامة قبله ، و هي أنه قال : تقضى الطائفة الاولى

/ 279