بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها ، و تقضى الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها بقراءة القرآن فيها و لا بد ! قال على : و هذا عمل لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ، و ذلك أن فيه مما قد يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف تأخير الطائفتين معا إتمام الركعة الباقية لهما إلى أن يسلم الامام ، فتبتدئ أولاهما بالقضاء ، ثم لا تقضى الثانية إلا حتى تسلم الاولى ، و فيه أيضا مما يخالف كل أثر روى في صلاة الخوف مجئ كل طائفة للقضاء خاصة إلى الموضع الذي صلت فيه مع الامام بعد أن زالت عنه إلى مواجهة العدو فان قيل : قد روى نحو هذا عن ابن مسعود قلنا : قلتم الباطل و الكذب ، إنما جاء عن ابن مسعود - من طريق واهية - خبر فيه ابتداء الطائفتين معا بالصلاة معا مع الامام ، و أن الطائفة التي صلت آخرا هى بدأت بالقضاء قبل الثانية ، و ليس هذا في قول أبى حنيفة ، و أنتم تعظمون خلاف الصاحب ، لا سيما إذا لم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فان قالوا : إنما تخيرنا ابتداء طائفة بعد طائفة اتباعا للآية قلنا : فقد خالفتم الآية في ايجابكم صلاة كل طائفة ما بقي عليها بعد تمام صلاة الامام ، و انما قال تعالى : ( فليصوا معك ) فخالفتم القرآن و جميع الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيحها و سقيمها و جميع الصحابة رضى الله عنهم بلا نظر و لا قياس و احتج بعضهم بنادرة ، و هي : أنه قال : يلزم الامام العدل بينهم ، فكما صلت الطائفة الواحدة أولا فكذلك تقضى أولا ! قال على : و هذا باطل ، بل هو الجور و المحاباة ، بل العدل و التسوية هو أنه إذا صلت الواحدة أولى ان تقضى الثانية أولا ، فتأخذ كل طائفة بحظها من التقدم و بحظها من التأخر و قال بعضهم : لم نر قط مأموما بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه فقيل لهم : و لا رأيتم قط مأموما يترك صلاة امامه و يمضى إلى شغله و يقف برهة طويلة بعد تمام صلاة امامه لا يقضى ما فاته منها ، و أنتم تقولون : بهذا بغير نص و لا قياس ، ثم تعييون من اتبع القرآن و السنن ! ألا ذلك هو الضلال المبين لا سيما تقسيم أبى حنيفة في قضأ الطائفتين ، احداهما بقراءة و الاخرى بغير قراءة ، فما عرف هذا عن احد قبله ، و لا يؤيده رأى سديد و لا قياس