المسألة 520 لايجوز ان يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب لهبحق - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة 520 لايجوز ان يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب لهبحق


و منها قول ذهب اليه أبو يوسف في آخر قوليه ، و هو قول الحسن اللؤلؤي ، و هو : أن لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال على : و هذا خلاف قول الله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) قال على : إلا أن من قال : إن النكاح بسورة من القرآن خاص للنبي صلى الله عليه و سلم ، و الصلاة جالسا كذلك - : لا يقدر أن ينكر على أبى يوسف قوله ههنا و منها قول رويناه عن الضحاك من مزاحم ، و مجاهد ، و الحكم بن عتيبة ، و إسحاق بن راهويه ، و هو : أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف و روينا أيضا عن الحكم ، و مجاهد : تكبيرة واحدة تجزي في صلاة الخوف و هذا خطأ ، لانه لم يأت به نص .


و بالله تعالى التوفيق فان قال قائل : كيف تقولون بصلاة الخوف على جميع هذه الوجوه ، و قد رويتم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف مرة ، لم يصل بنا قبلها و لا بعدها ؟ ! قلنا : هذا لو صح لكان أشد عليكم ، لانه يقال لكم : من أين كان لكم بأن الوجه الذي اخترتموه هو العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ صلاها ؟ لا سيما إن كان المعترض بهذا حنيفيا أو مالكيا ؟ لان اختيار هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كيف و هذا حديث ساقط ؟ لم يروه إلا يحيى الحمانى ، و هو ضعيف ، عن شريك القاضي و هو مدلس لا يحتج بحديثه ، فكيف يستحل ذو دين ان يعارض بهذه السوءة أحاديث الكواف من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ؟ أنهم شهدوا صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مرات مرة بذى قرد ، و مرة بذات الرقاع ، و مرة بنجد ، و مرة بين ضجنان و عسفان ، و مرة بأرض جهينة و مرة بنخل ، و مرة بعسفان ، و مرة يوم محارب و ثعلبة ، و مرة إما بالطائف و اما بتبوك ، و قد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر و العصر ، و روي ذلك عن الصحابة أكابر التابعين و الثقات الاثبات ؟ و نعوذ بالله من الخذلان قال على : و انما قلنا : بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف لعموم حديث ابن عباس ( فرضت الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا و فى السفر ركعتين ، و فى الخوف ركعة ) و لا يجوز تخصيص حكمه عليه السلام بالظنون الكاذبة .


و بالله تعالى التوفيق 520 - مسألة - و لا يجوز أن يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب ( م 6 - ج 5 المحلى )





/ 279