شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يقال لهم : لو كان قولكم حقا و صوابا لجاء به النقل المتواتر ، و لما جاز أن يجعله ابن عمر ، و قبله أبوه عمر ، و الزهري و غيره ، و لا حجة في قول قائل دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما قولنا : إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعدا في القرية - : فان أصحاب أبى حنيفة حكوا عن أبى يوسف : أنها لا تجزي الجمعة إلا في موضع واحد من المصر ، إلا أن يكون جانبان بينهما نهر ، فيجزئ أن يجمع في كل جانب منهما و رووا عن أبى حنيفة و محمد بن الحسن و أبى يوسف ايضا : أن الجمعة تجزي في موضعين في المصر ، و لا تجزي في ثلاثة مواضع وكلا هذين المذهبين من السخف بحيث لا نهاية له لانه لا يعضدهما قرآن ، و لا سنة ، و لا قول صاحب ، و لا إجماع ، و لا قياس و قد رووا عن محمد بن الحسن : أنها تجزي في ثلاثة مواضع من المصر فان قالوا : صلى على العيد في المصلى و استخلف من صلى بالضعفاء في المسجد ، فهما موضعان و هذا لا يقال : رأيا قلنا لهم : فقولوا : انه لا تجزي الجمعة الا في المصلى ، و فى الجامع فقط ، و الا فقد خالفتموه ، كما خالفتموه في هذا الخبر نفسه ، إذ أمر رضى الله عنه الذي استخلف أن يصلى بهم العيد أربعا فقلتم : هذا شاذ فيقال لكم : بل الشاذ هو الذي أجزتم ، و المعروف هو الذي أنكرتم و ما جعل الله تعالى آراء كم قياسا على الامة ، و لا عيارا في دينه ! وهلا قلتم : في هذا الخبر كما تقولون في خبر المصراة و غيره : هذا اعتراض على الآية لان الله تعالى عم الذين آمنوا بافتراض السعي إلى الجمعة ، فصار تخصيصه اعتراضا على القرآن بخبر شاذ قوى النقل في أن ذلك لا يجب الا في مصر جامع ؟ ! و منع مالك و الشافعي من التجميع في موضعين في المصر و رأينا المنتسبين إلى مالك يحدون في أن لا بكون بين الجامعين أقل من ثلاثة أميال ! و هذا عجب عجيب ! و لا ندري من أين جاء هذا التحديد ؟ و لا كيف دخل في عقل ذي عقل حتى يجعله دينا ؟ نعوذ بالله من الخذلان .

قال الله تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ) فلم يقل عز و جل : في موضع و لا موضعين و لا أقل ، و لا أكثر ( و ما كان ربك نسيا )

/ 279