العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب في العلماء ذلك
المسألة 526 يلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث اذا الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلك
المسألة 525 لاجمعة على معذور بمرض اوخوف او غير ذلك ولا على النساء ودليل ذلك
قال تعالى : ( ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لاطاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة ) 525 - مسألة - و لا جمعة على معذور بمرض ، أو خوف ، أو ذلك من الاعذار ، و لا على النساء ، فان حضر هؤلاء صلوها ركعتين لان الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات و يسقط الاجابة من الاعذار ما يسقط الاجابة إلى غيرها و لا فرق فان حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها و هي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو صلاها الرجل المعذور بإمرأته صلاها ركعتين ، و كذلك لو صلاها النساء في جماعة 526 - مسألة - و يلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق اثر أول الزوال و مشى مترسلا و يدرك منها و لو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع فمن كان بحيث ان فعل ما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجئ إليها ، سمع النداء أو لم يسمع ، و هو قول ربيعة و العذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ، كما ذكرنا قبل و اختلف الناس في هذا فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى : أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين ( 1 ) فمن دونها بحضور الجمعة ، و هم على أربعة و عشرين ميلا من دمشق و عن معاذ بن جبل : أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة معه و عن الزهرى و قتادة : تجب الجمعة على من كان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة و قال إبراهيم النخعي : تؤتى الجمعة من فرسخين و عن أبى هريرة ، أنس و ابن عمر ، و نافع ، و عكرمة ، و الحكم ، و عطاء ، و عن الحسن ، و قتادة و أبى ثور : تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله ، و هو قول الاوزاعي و روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ، و عن سعيد بن المسيب ، و عمرو بن شعيب : تجب الجمعة على من سمع النداء و ان عبد الله بن عمر و كان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا1 - هكذا في النسخة رقم ( 16 ) و فى النسخة رقم ( 14 ) ( فائن ) و لم اجد هذا الحرف في شيء من كتب البلدان و لا كتب اللغة ، و لا في الفهارس الموضوعة على الطريقة الحديثة لكثير من الكتب الكبرى و غيرها .