بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم ، كما يفعلون اليوم ) و قد روينا عن عثمان ، و معاوية .أنهما كانا يخطبان جالسين قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) فانما لنا الائتساء بفعله صلى الله عليه و سلم ، و ليس فعله فرضا فأما أبو حنيفة ، و مالك فقالا : الخطبة فرض لا تجزي صلاة الجمعة إلا بها ، و الوقوف في الخطبة فرض ، و احتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم تناقضا فقالا : إن خطب جالسا أجزأه ، و ان خطب خطبة واحدة أجزأه ، و ان لم يخطب لم يجزه ، و قد صح عن جابر انه قال : ( من أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب جالسا فقد كذب ) قال أبو محمد : من الباطل ان يكون بعض فعله عليه السلام فرضا و بعضه فرض و قال الشافعي : ان خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة ، ثم تناقض فأجاز الجمعة لمن خطب قاعدا ، و القول عليه في ذلك كالقول على ابى حنيفة ، و مالك في اجازتهما الجمعة بخطبة واحدة و لا فرق و قال عطاء ، و طاووس ، و مجاهد : من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها الا اربعا ، لان الخطبة أقيمت مقام الركعتين روينا من طريق الخشنى : ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى المكي قال : سمعت طاوسا و عطاء يقولان : من لم يدرك الخطبة صلى أربعا و من طريق محمد بن المثنى : ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبى يونس الحسن بن يزيد سمعت مجاهدا يقول : إذا لم تدرك الخطبة يوم الجمعة فصل أربعا و روينا من طريق عبد الرزاق عن الاوزاعى عن عمرو بن شعيب : أن عمر بن الخطاب قال : الخطبة موضع الركعتين ، فمن فاتته الخطبة صلى أربعا قال أبو محمد : الحنيفيون و المالكيون يقولون : المرسل كالمسند و أقوى ، فيلزمهم الاخذ بقول عمر ههنا ، و إلا فقد تناقضوا .قال أبو محمد : من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأنها جعلت بدلا عن الركعتين لزمه أن يقول بقول هؤلاء ، و الا فقد تناقض