بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و احتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول الله تعالى : ( و اذ رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما ) قال أبو محمد : و هذا الاحتجاج لا منفعة لهم فيه في تصويب قولهم ، و انما فيه أنهم تركوه قائما ، و هكذا نقول ، و انما هو رد على من قال : إنهم تركوه عليه السلام قاعدا ، و هذا لا يقوله أحد ، و ليس في إنكار الله تعالى لتركهم لنبيه عليه السلام قائما - : إيجاب لفرض القيام في الخطبة ، و لا لفرض الخطبة فان كان ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن من خطب قاعدا فلا جمعة له و لا لهم ، و هذا لا يقوله أحد منهم ، فظهر أن احتجاجهم بالآية عليهم ، و أنها مبطلة لاقوالهم في ذلك لو كانت على إيجاب القيام ، و ليس فيها أثر بوجه من الوجوه على إيجاب الخطبة ، إنما فيها أن الخطبة تكون قياما فقط فان ادعوا إجماعا أكذبهم ما رويناه عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن البصري : من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال .و قد قاله أيضا ابن سيرين و قد أقدم بعضهم - بجارى عادتهم في الكذب على الله تعالى - فقال : إن قول الله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) إنما مراده إلى الخطبة ، و جعل هذا حجة في إيجاب فرضها قال أبو محمد : و من لهذا المقدم ان الله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة ؟ بل أول الآية و آخرها يكذبان ظنه الفاسد ، لان الله تعالى انما قال : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ثم قال عز و جل : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا ) فصح ان الله انما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودى لها ، و أمر إذا قضيت بالانتشار و ذكره كثيرا ، فصح يقينا ان الذكر ا لمأمور بالسعى له هو الصلاة و ذكر الله تعالى فيها بالتكبير ، و التسبيح ، و التمجيد ، و القراءة ، و التشهد لا ذلك و لو كان ما قاله هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة و لا شيئا منها و أدرك الصلاة مؤد لما افترض الله تعالى عليه من السعي ، و هم لا يقولون : هذا ، و قد قاله من هو خير منهم ، فلا يكذبون ثانية في دعوى الاجماع مموهين على الضعفاء ، و بالله تعالى التوفيق فان قالوا : لم يصلها عليه السلام قط إلا بخطبة قلنا : و لا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائما يجلس بينهما ، فاجعلوا كل ذلك فرضا لا تصح الجمعة إلا به ، و لا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه في التكبيرة الاولى ،