المسألة 528 لاتجوز اطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة اذا قرأ سورة او آية فيها سجدة وبرهان ذلك
فأبطلوا الصلاة بترك ذلك و أما قولنا : ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال أبو حنيفة : تجزي تكبيرة ، و هذا نقض منه لا يجابه الخطبة فرضا ، لان التكبيرة لا تسمى خطبة ، و يقال لهم : إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة تكبيرة الاحرام فهي ذكر ؟ و قال مالك : الخطبة كل كلام ذي بال قال أبو محمد : ليس هذا حد للخطبة ، و هو يراها فرضا ، و من أوجب فرضا فواجب عليه تحديده ، حتى يعلمه متبعوه علما لا إشكال فيه ، و إلا فقد جهلوا فرضهم و اما خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، صحت بذلك الآثار المتواترة و كان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضا فرضا ، لانه مذ عمل المنبر يخطب النبي صلى الله عليه و سلم في الجمعة إلا عليه و أما قولنا : ان خطب بسورة يقرؤها فحسن ( 1 ) روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معاوية عن ابنة لحارثة بن النعمان قالت : ( ما حفظت ( ق ) ( 2 ) إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يخطب بها كل جمعة ، و كان تنور يا و تنور رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدا ) 528 - مسألة - و لا تجوز إطالة الخطبة ، فان قرأ فيها بسورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة فنستحب له أن ينزل فيسجد و الناس ، فان لم يفعل فلا حرج روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريح بن يونس حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل : خطبنا عمار بن ياسر فأوجز و أبلغ ، لما نزل قلنا : يا أبا اليقظان ، لقد أبلغت و أوجزت فلو كنت تنفست ؟ فقال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة ( 3 ) من فقهه ، فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة ، فان من البيان سحرا ) و من طريق وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال قال ابن مسعود : أحسنوا هذه الصلاة و اقصروا هذه الخطب قال أبو محمد : شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال الخطبة ، حتى أخبرني بعض1 - جواب أما محذوف دل عليه ما بعده و تقديره فنذكره بسندي ( 2 ) اى سورة ( ق و القرآن المجيد ) ( 3 ) في الصحاح ( مئنة ) اى علامة