المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة البتة الااشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطمة وادلة واضحة
وجوه الناس أنه بال في ثيابه و كان قد نشب في المقصورة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم القاضي ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابى هلال عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبى سرح عن ابى سعيد الخدرى قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر صلى الله عليه و آله ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد و سجد الناس معه ) و من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن صفوان بن محرز : ان أبا موسى الاشعرى قرأ سورة الحج على المنبر بالبصرة فسجد بالناس سجدتين .و من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : ان عمر بن الخطاب قرأ السجدة و هو على المنبر يوم الجمعة ، ثم نزل فسجد فسجدوا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الاخرى فتهيؤا للسجود ، فقال عمر : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء و من طريق البخارى : ثنا إبراهيم بن موسى انا هشام بن يوسف ان ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن ابى مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن ربيعة بن عبد الله ابن الهدير ( 1 ) - و كان من خيار الناس - انه شهد عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجدوا سجد الناس معه ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها ، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، انما نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، و من لم يسجد فلا حرج عليه ( 2 ) فلم يسجد عمر .و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عاصم بن أبى النجود عن زربن حبيش أن عمار بن ياسر قرأ يوم الجمعة على المنبر ( إذا السماء انشقت ) ثم نزل فسجد و من طريق شعبة عن أبى إسحاق السبيعي : أن الضحاك بن قيس كان يخطب فقرأ صلى الله عليه و آله ، و ذلك بحضرة الصحابة ، لا ينكر ذلك احد بالمدينة ، و البصرة ، و الكوفة ، و لا يعرف لهم من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و قد سجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في سجدات القرآن المشهورة ، فاين دعواهم اتباع عمل الصحابة ؟ 529 - مسألة - و فرض على كل من حضر الجمعة - سمع الخطبة أو لم يسمع - أن لا يتكلم مدة خطبة الامام بشيء البتة ، إلا التسليم إن دخل حينئذ ، ورد السلام على1 - بضم الهاء و فتح الدال المهملة و إسكان الياء التحتية و آخره راء ، ( 2 ) كذلك في النسخة رقم ( 14 ) و فى البخارى ( ج 2 ص 101 ) ( فلا إثم عليه )