المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء واعطاء الصدقة ومناولة المرء اخاه حاجته وبرهان ذلك
يوم الجمعة ، و قد خرج الامام ؟ فقالا جميعا : يسلم و يردون عليه ، و إن عطس شمتوه و يرد عليهم و عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا عطس الرجل يوم الجمعة و الامام يخطب فحمد الله تعالى ، أو سلم و أنت تسمعه و تسمع الخطبة فشمته في نفسك ، ورد عليه في نفسك ، فان كنت لا تسمع الخطبة فشمته و اسمعه ورد عليه و أسمعه و عن معمر عن الحسن البصري و قتادة قالا جميعا في الرجل يسلم و هو يسمع الخطبة : انه يرد و يسمعه و عن حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يسلم الرجل و يرد السلام و الامام يخطب و هو قول الشافعي ، و عبد الرزاق ، و أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهويه ، و أبى سليمان و أصحابهم 530 - مسألة - و الاحتباء جائز يوم الجمعة و الامام يخطب ، و كذلك شرب الماء ، و إعطاء الصدقة ، و مناولة المرء أخاه حاجته ، لان كل هذا أفعال خير لم يأت عن شيء منها نهى ، و قال تعالى : ( و افعلوا الخير ) و لو كرهت أو حرمت لبين ذلك تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ( و ما كان ربك نسيا ) و قد جاء النهى عن الاحتباء و الامام يخطب من طريق أبى مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى و أبو مرحوم هذا مجهول ( 1 ) ، لم يرو عنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبى أيوب روينا عن ابن عمر : أنه كان يحتبى يوم الجمعة و الامام يخطب ، و كذلك أنس بن مالك و شريح ، و صعصعة بن صوحان ، و سعيد بن المسيب ، و إبراهيم النخعي ، و مكحول و إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص ، و نعيم بن سلامة ، و لم يبلغنا عن أحد من التابعين أنه كرهه ، إلا عبادة بن نسى وحده ، و لم ترو كراهة ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم1 - أما أبو مرحوم فانه ليس مجهولا ، و قد روى عنه أيضا نافع بن يزيد و يحيى ابن أيوب و ابن لهيعة و غيرهم ، و هو لا بأس به ، و فيه ضعف ، و شيخه سهل بن معاذ فيه ضعف أيضا