بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرابع : أنه لو صح الخبر و صح فيه أنه لم يكن ركع ، و صح ان ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء و الامام يخطب بأن يركع ، و كل ذلك لا يصح منه شيء - : لما كانت لهم فيه حجة ، لاننا لم نقل إنهما فرض ، و انما قلنا : إنهما سنة يكره تركها ، و ليس فيه نهى عن صلاتهما فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة .و بالله تعالى التوفيق ، و بقى أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له و تعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدرى : ( ان رجلا دخل المسجد ) - فذكر الحديث و فيه - ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امره ان يصلى ركعتين ، ثم قال : إن هذا دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته ان يصلى ركعتين و أنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه ) قالوا : فانما امره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه قال أبو محمد : و هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم ، لان فيه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصلاتهما ، و على كل حال فليس اعتراض على حديث جابر الذي ذكرنا ، و فيه قوله عليه السلام : ( من جاء يوم الجمعة و الامام يخطب أو قد خرج فليركع ركعتين ) ثم نقول لهم : قولوا لنا : هل أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك بحق ام بباطل ؟ فان قالوا بباطل ، كفروا ، و إن قالوا : بحق أبطلوا مذهبهم ، و لزمهم الامر بالحق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و صح انهما حق على كل حال ، إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق ثم نقول لهم : إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل بهيئة بذة و الامام يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه ؟ ام لا ترون ذلك ؟ فان قالوا : نأمره بذلك تركوا مذهبهم ، و إن قالوا : لسنا نأمره بذلك ، قيل لهم : فاي راحة لكم في توجيهكم ( 1 ) للخبر الثابت وجوها أنتم مخالفون لها ، و عاصون للخبر على كل حال ؟ و هل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم أبطلتم حكم الخبر و صححتم بذلك قولكم ؟ و الامر في ذلك بالضد ، بل هو عليكم .و حسبنا الله و نعم الوكيل و قال بعضهم : لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في المسجد لم يجز لمن دخل المسجد 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( توجهكم ) و ما هنا أصح