بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى ركعتين فقط .و به قال أبو حنيفة و أبو سليمان و قال مالك و الشافعي : إن ادرك ركعة قضى إليها أخرى ، فان لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة فما بعده صلى أربعا و قال عطاء ، و طاووس ، و مجاهد - و رويناه أيضا عن عمربن الخطاب - : من لم يدرك ( 1 ) شيئا من الخطبة صلى أربعا و احتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بازاء الركعتين ، فيلزم من قال بهذا أن من فاتته الخطبة الاولى و أدرك الثانية أن يقضى ركعة واحدة مع أن هذا القول لم يأت به نص قرآن و لا سنة و احتج مالك و الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة ) قال أبو محمد : و هذا خبر صحيح ، و ليس فيه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسحاق بن اسماعيل النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون ، و أتوها و أنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا ) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبى كثير - عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : ( بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ سمع جلبة رجال ( 2 ) ، فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فأتموا ) فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن يصلى مع الامام ما أدرك ، و عم عليه السلام و لم يخص ، و سماه مدركا لما أدرك من الصلاة ، فمن وجد الامام جالسا أو ساجدا فان عليه أن يصير معه في تلك الحال ، و يلتزم إمامته ، و يكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة فانما يقضى ما فاته و يتم تلك الصلاة ، و لم تفته إلا ركعتان ، و صلاة الجمعة ركعتان فلا 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( لمن لم يدرك ) و ما هنا أصح و أحسن ( 2 ) اى صوتهم