المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لاللصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلك
يصلى إلا ركعتين و هذان الخبران زائدان على الذي فيه ( من أدرك ركعة ) و الزيادة لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق روينا من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الامام يوم الجمعة و هم جلوس ؟ قال : يصلى ركعتين ، قال شعبة : فقلنا له : ما قال هذا عن إبراهيم إلا حماد ؟ قال الحكم : و من مثل حماد ؟ و عن معمر عن حماد بن أبى سليمان قال : ان أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين قال أبو محمد : إلا أن الحنيفيين قد تناقضوا ههنا ، لان من أصولهم - التي جعلوها دينا - ان قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف فانه لا يحل خلافه و قد روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : إذا ادرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى ، و إن وجد القوم جلوسا صلى أربعا و عن سفيان الثورى عن ابى اسحق عن أبى الاحوص ( 1 ) عن ابن مسعود : من أدرك الركعة فقد ادرك الجمعة ، و من لم يدرك الركعة فليصل أربعا و لا يعرف لهما ( 2 ) من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، نعم ، و قد رويت فيه آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ ، و الوضوء من القهقهة في الصلاة ، و الوضوء و البناء من الرعاف و القئ ، فخالفوها إذ خالفها أبو حنيفة - من طريق الحجاج بن أرطاة من طريق ابن عمر ، و من طريق غيره عن الزهرى عن أبى سلمة عن ابى هريرة مسندين ، و هذا مما تناقضوا فيه قال أبو محمد : و أما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لو صح في هذا اثر عن النبي صلى الله عليه و سلم لقلنا به و لم نتعده 536 - مسألة - و الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة ( 3 ) ، و كذلك الطيب ،1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( عن الاحوص ) و هو خطأ ، أبو الأَحوص هذا اسمه ( عوف ابن مالك بن نضلة الجشمى الكوفي ) و هو شيخ ابى اسحق السبيعي ، و اما أبو الأَحوص سلام بن سليم الحنفي فهو تلميذ أبى اسحق ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا يعرف له ) و هو خطأ 3 - هنا بحاشية النسخة رقم ( 14 ) مانصه : ( قال ابن كوثر : أما من اتى الجمعة فليزمه الغسل قبلها ، لقوله عليه السلام : ( إذا جاء أحدكم الجمعة ) ، ( فإذا أراد أحدكم ان يأتى