بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه ليس فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الاولى بتكبيرة الاحرام ، و أربع في الثانية بتكبيرة الركوع ، و لا أن الاولى يكبر فيها قيل القراءة و فى الثانية بعد القراءة ، بل ظاهره اربع في كلتا الركعتين في الصلاة كلها ، كما في صلاة الجنازة ، - و هذا قياس عليهم لا لهم ، لان تكبير الجنازة أربع فقط ، و هم يقولون : بست في كلتا الركعتين دون تكبيرتي الاحرام و الركوع و القيام ، أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها تكبيرة الاحرام و القيام و الركوع ، و ليس فيه رفع الايدى كما زعموا ، فظهر تمويههم جملة .و لله تعالى الحمد قال على : و أما مالك فانه جعل في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام ، و خمسا في الثانية دون تكبيرة القيام ، و هذا محفوظ عن أحد من السلف و انما اخترنا ما اخترنا لانه أكثر ما قيل ، و التكبير خير ، و لكل تكبيرة عشر حسنات ، فلا يحقرها إلا محروم ، و لو وجدنا من يقول : بأكثر لقلنا به ، لقول الله تعالى ( و افعلوا الخير ) و التكبير خير بلا شك ، و اختيارنا هو اختيار الشافعي و أبى سليمان و منها : من أحدث بنو أمية من تأخير الصلاة ، و إحداث الاذان و الاقامة ، و تقديم الخطبة قبل الصلاة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى عن ابى عاصم و يعقوب بن إبراهيم ، قال أبو عاصم : أنما ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس ، و قال يعقوب : ثنا أبو أسامة - هو حماد بن أسامة - ثنا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر ، ثم اتفق ابن عباس و ابن عمر كلاهما يقول : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ) قال ابن عباس : ( و عثمان ) ( 1 ) و من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابى عبيد مولى ابن ازهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان ، و على بن ابى طالب ، كلهم يصلى ثم يخطب و بالسند المذكور إلى البخارى : ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام ان ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس و جابر بن عبد الله قالا جميعا : لم يكن يؤذن يوم الفطر و لا يوم الاضحى قال على : لا أذان و لا إقامة ( 2 ) لغير الفريضة ، و الاذان و الاقامة فيهما الدعاء إلى 1 - روى المؤلف الحديثين بالمعني و ضمهما فجعلها حديثا واحدا ، و هما في البخارى ( ج 2 ص 59 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الاذان و الاقامة ) الخ و هو خطأ .