المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلك
أمر رجلا ان يصلى بضعفه الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد فان ضعفوا هذه الرواية قيل لهم : هى أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ، و لا فرق وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة ، و قد ذكرنا حكم الجمعة ، و لا فرق بين صلاة العيدين و صلاتها في المواطن و قد روينا عن عمر ، و عثمان رضى الله عنهما : أنهما صليا العيد بالناس في المجسد لمطر وقع يوم العيد ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين .فهذا أفضل ، و غيره يجزئ ، لانه فعل لا أمر .و بالله تعالى التوفيق 545 - مسألة - و يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار ، و الحيض و غير الحيض ، و يعتزل الحيض المصلى ، و أما الطواهر فيصلين مع الناس ، و من لا جلباب لها فلتستعر جلبابا و لتخرج ، فإذا اتم الامام الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن و يأمر هن بالصدقة ، و نستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو معمر - هو عبد الله بن عمر و الرقى - ثنا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنورى - ثنا أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد ، فلما قدمت ام عطية اتيتها فسألتها ؟ فقالت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور ، أو قال : و ذوات الخذور - شك أيوب و الحيض ، فيعتزل الحيض المصلى ، و ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام - هو ابن حسان - عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نخرجهن في الفطر و الاضحى ، العواتق و الحيض و ذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، و يشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها اختها من جلبابها ) و بالسند المذكور إلى البخارى : ثنا إسحاق - هو ابن إبراهيم بن نصر - ثنا عبد الرزاقو فى النسخة رقم ( 16 ) ( شريح ) و كذلك ذكر بحاشية النسخة رقم ( 14 ) على أنه نسخة أخرى ، و هو خطأ فيها .