المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريقوالرجوع على آخر ودليل ذلك
أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ، و هو يتوكأ على يد بلال ، و بلال باسط ثوبه ، تلقى فيه النساء صدقة ) و قلت لعطاء : أ ترى حقا على الامام ذلك ، يأتيهن و يذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، و ما لهم لا يفعلونه و بالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ، فنزل نبى الله صلى الله عليه و سلم كاني أنظر اليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم اقبل يشقهم ، حتى جاء النساء و معه بلال ( 1 ) ، فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية ، ثم قال : أنتن على ذلك ؟ فقالت إمرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن ( 2 ) - : نعم يا نبى الله ، قال : فتصدقن ، فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فدا لكن ابى و أمي ، فجعلن يلقين الفتخ و الخواتم في ثوب بلال ) فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه و سلم من طريق جابر ، و ابن عباس و غيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى ، و أمر به ، فلا وجه لقول غيره إذا خالفه و لا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن ، و قد جاء عن ابن عمر خلافها ، و لا يجوزان يظن بإبن عمر إلا انه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاذ بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه اشد السب اذ سمعه يقول : نمنع النساء المساجد ليلا و لا حجة في احد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لو ادعى امرؤ الاجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين و أنه لا يحل منعهن - : لصدق ، لاننا لا نشك في ان كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر - : فقد سلم و رضى و أطاع ، و المانع من هذا مخالف للاجماع و للسنة 546 - مسألة - و نستحب السير إلى العيد على طريق و الرجوع على آخر ، فان لم يكن ذلك فلا حرج ، لانه قد روى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ليست الرواية فيه بالقوية1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و معه اذن بلال ) و هو خطأ .( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لم يجبه منهن غيرها ) و ما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 240 و 241 ) .