المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريقوالرجوع على آخر ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريقوالرجوع على آخر ودليل ذلك

أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ، و هو يتوكأ على يد بلال ، و بلال باسط ثوبه ، تلقى فيه النساء صدقة ) و قلت لعطاء : أ ترى حقا على الامام ذلك ، يأتيهن و يذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، و ما لهم لا يفعلونه و بالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ، فنزل نبى الله صلى الله عليه و سلم كاني أنظر اليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم اقبل يشقهم ، حتى جاء النساء و معه بلال ( 1 ) ، فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية ، ثم قال : أنتن على ذلك ؟ فقالت إمرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن ( 2 ) - : نعم يا نبى الله ، قال : فتصدقن ، فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فدا لكن ابى و أمي ، فجعلن يلقين الفتخ و الخواتم في ثوب بلال ) فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه و سلم من طريق جابر ، و ابن عباس و غيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى ، و أمر به ، فلا وجه لقول غيره إذا خالفه و لا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن ، و قد جاء عن ابن عمر خلافها ، و لا يجوزان يظن بإبن عمر إلا انه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاذ بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه اشد السب اذ سمعه يقول : نمنع النساء المساجد ليلا و لا حجة في احد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لو ادعى امرؤ الاجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين و أنه لا يحل منعهن - : لصدق ، لاننا لا نشك في ان كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر - : فقد سلم و رضى و أطاع ، و المانع من هذا مخالف للاجماع و للسنة 546 - مسألة - و نستحب السير إلى العيد على طريق و الرجوع على آخر ، فان لم يكن ذلك فلا حرج ، لانه قد روى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ليست الرواية فيه بالقوية

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و معه اذن بلال ) و هو خطأ .

( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لم يجبه منهن غيرها ) و ما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 240 و 241 ) .

/ 279