المسألة 549 يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغد والى المصلى ولايحل الصوم يومئذ وبرهان ذلك
المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الاضحى حسن ودليل ذلك
المسألة 547 اذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلك
547 - مسألة - و إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة و لا بد ، و لا يصح أثر بخلاف ذلك لان في رواته إسرائيل ، و عبد الحميد بن جعفر ، و ليسا بالقويين ، و لا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية إسرائيل ، فانه روى عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن أبى رملة : سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عيدين ؟ قال : ( نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة ) ( 1 ) و روى عبد الحميد بن جعفر : حدثني وهب بن كيسان قال : ( اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، و لم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال ابن عباس : أصاب السنة ) ( 2 ) قال أبو محمد : الجمعة فرض و العيد تطوع ، و التطوع لا يسقط الفرض ( 3 ) 548 - مسألة - و التكبير ليلة عيد الفطر فرض ، و هو في ليلة عيد الاضحى حسن ، قال تعالى و قد ذكر صوم رمضان : ( و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم ) فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير ، و يجزئ من ذلك تكبيرة ، و أما ليلة ألاضحى و يومه و يوم الفطر فلم يأت به أمر ، لكن التكبير فعل خير و أجر 549 - مسألة - و يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، فان لم يفعل فلا حرج ، ما لم يرغب عن السنة في ذلك ، و إن أكل يوم الاضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس ، و إن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن ، و لا يحل صيامهما أصلا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا محمد1 - كلا بل هو حديث صحيح و ا عله بعضهم بأن اياس بن ابى رملة مجهول ، و اما إسرائيل فانه ثقة حجة .و الحديث رواه الحاكم ( ج 1 ص 288 ) و صححه هو و الذهبي و رواه أيضا احمد و أبو داود و ابن ماجه و النسائي و صححه ابن المديني .أنظر الشوكاني ( ج 3 ص : 347 ) و عند الحاكم شاهد له من حديث ابى هريرة و صححه هو و الذهبي ( 2 ) رواه النسائي ( ج 3 ص 194 ) و عبد الحميد بن جعفر ثقة أخرج له مسلم ( 3 ) زعم المؤلف ما نعاه على غيره كثيرا من رد السنة بالآراء و القياس .( م 12 - ج 5 المحلى )