المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك

ابن عبد الرحيم أنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم انا عبيد الله بن ابى بكر بن انس عن انس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) قال أبو محمد : يلزم من أوجب ذلك ان يوجب التمر دون غيره روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال : كان ابن عمر يغدو يوم الفطر من المسجد ، و لا اعلمه أكل شيئا .

و عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، و الاسود : ان ابن مسعود قال : لا تأكلوا قبل ان تخرجوا يوم الفطر إن شئتم و عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : إن شاء طعم يوم الفطر و الاضحى و ان شاء لم يطعم 550 - مسألة - و التنفل قبلهما في المصلى حسن ، فان لم يفعل فلا حرج ، لان التنفل فعل خير فان قيل : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصل قبلهما ، و لا بعدهما قلنا : نعم ، لانه عليه السلام كان الامام ، و كان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل ، و لم ينه عليه السلام قط - لا بإيجاب و لا بكراهة - عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد و بعدها ، و لو كانت مكروهة لبينها عليه السلام ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة ، أ فتكرهون الزيادة أو تمنعون منها ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فرقوا و لا سبيل إلى فرق و روينا عن قتادة : كان أبو هريرة ، و انس بن مالك ، و الحسن ، و اخوه سعيد ، و جابر بن زيد يصلون قبل خروج الامام و بعده ، يعنى في العيدين و عم معمر عن أيوب السختياني قال : رأيت انس بن مالك و الحسن يصليان قبل صلاة العيد و عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال : رأيت انس بن مالك و الحسن وأخاه سعيدا و أبا الشعثاء جابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خروج الامام و عن على بن ابى طالب : انه اتى المصلى فرأى الناس يصلون ، فقيل له في ذلك ، فقال : لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى




/ 279