بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
551 - مسألة - و التكبير اثر كل صلاة ، و فى ( 1 ) الاضحى ، و فى أيام التشريق و يوم عرفة - : حسن كله ، لان التكبير فعل خير ، و ليس ههنا اثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخصيص الايام المذكورة دون غيرها و روينا عن الزهرى ، و أبى وائل ، و أبى يوسف ، و محمد استحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند العصر و عن يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن سفيان الثورى عن ابى إسحاق السبيعي عن الاسود و أصحاب ابن مسعود قال ( 2 ) : كان ابن مسعود يكبر صلاة الصبح ( 3 ) يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر ، قال عبد الرحمن في روايته : الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله ، الله اكبر الله اكبر ، الحمد لله ( 4 ) و عن علقمة مثل هذا ، و هو قول أبى حنيفة و عن ابن عمر : من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق قال أبو محمد : من قاس ذلك على تكبير أيام منى فقد اخطأ ، لانه قاس من ليس بحاج على الحاج و لم يختلفوا انهم لا يقيسونهم عليهم في التلبية ، فيلزمهم مثل ذلك في التكبير و لا معنى لمن قال : إنما ذلك في الايام المعلومات ، لقول الله تعالى ( و يذكروا اسم الله في أيام معلومات و قال : إن يوم النحر مجمع عليه أنه من المعلومات ، و ما بعده مختلف فيه ، لانه دعوى فاسدة و ما حجر الله تعالى قط ذكره في شيء من الايام و لا معنى لمن اقتصر بالمعلومات على يوم النحر لان النص يمنع من ذلك ، بقوله تعالى ( على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) و قد صح ان يوم عرفة ليس من أيام و ان ما بعد يوم النحر هو من أيام النحر ، فبطل هذا القول .و بالله تعالى التوفيق 552 - مسألة - و من لم يخرج يوم الفطر و لا يوم الاضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني ، و ان لم يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشمس ، لانه فعل خير ، 1 - بإثبات الواو في الاصلين و هو صواب ( 2 ) كذا في الاصلين ( قال ) بالافراد ، و هو صحيح فالقائل أبو اسحق نقلا عن الاسود و غيره ( 3 ) كذا في الاصلين و هو صحيح ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لله الحمد ) و كانت هكذا في النسخة رقم ( 14 ) و لكن ناسخها صححها إلى ( الحمد لله ) و هي نسخة صحيحة عني بها كاتبها و اجتهد في أن تكون من أصح النسخ فلذلك اعتمدناها في التصحيح .