المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير او ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر اودليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير او ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر اودليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك

قياس ما اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح و أما قولهم : إن الزكاة وجبت قبل ، ثم فسخ للناس في تأخيرها : فكذب و باطل و دعوى بلا برهان ، و ما وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحول ، لاقبل ذلك ، لصحة النص بإخراج رسول الله صلى الله عليه و آله المصدقين عند الحول ، لاقبل ذلك ، و ما كان عليه السلام ليضيع قبض حق قد وجب ، و لا جماع الامة على وجوبها عند الحول ، و لم يجمعوا على و جوبها قبله ، و لا تجب الفرائض إلا بنص أو إجماع فبطل كل ما موهوا به من أثر و نظر ثم نسألهم : أوجبت الزكاة قبل الحول أم لم تجب ( 1 ) ؟ فان قالوا : لم تجب قلنا : فكيف تجيزون أداء ما لم يجب ؟ و ما لم يجب فعله تطوع ، و من تطوع فلم يؤد الواجب ( 2 ) و ان قالوا : قد وجبت قلنا ( 3 ) : فالواجب إجبار من وجب عليه حق على أدائه .

و هذا برهان لا محيد عنه أصلا و نسألهم : كيف الحال ان مات الذي عجل الصدقة قبل الحول ؟ أو تلف المال قبل الحول ؟ أو مات الذين أعطوها قبل الحول ؟ أو خرجوا عن الصفات التي بها تستحق الزكوات ( 4 ) ؟ فصح أن تعجيلها باطل و إعطاء لمن لا يستحقها ، و منع لمن ( 5 ) يستحقها ، و إبطال الزكاة الواجبة و كل هذا لا يجوز و العجب من إجازة الحنيفيين تعجيل الزكاة و منعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث ! و كلاهما مال معجل ، إلا أن النص قد صح بتعجيل ما منعوا تعجيله ، و لم يأت بتعجيل ما أباحوا تعجيله ! فتناقضوا في القياس ، و صححوا الآثار الفاسدة ، و أبطلوا الاثر الصحيح ! و أما المالكيون فانهم مع ما تناقضوا خالفوا في هذه الجمهور من العلماء ، و هم يعظمون هذا إذا وافقهم ، و خالف الشافعيون فيه القياس ، و قبلوا المرسل الذي يردونه .

و بالله تعالى التوفيق 694 مسألة و من عليه دين دراهم ، أو دنانير ، أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك ( 6 ) لو كان حاضرا فان كان حاضرا عنده لم يتلف و أتم عنده حولا منه ما في مقداره الزكاة ( 7 ) : زكاة ، و الا فزكاة عليه فيه أصلا ، ولوأ قام عليه سنين

في النسخة رقم ( 14 ) ( أو لم يجب ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الواجبة ) و ما هنا اصح ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( علينا ) بدل ( قلنا ) و هو خطأ شنيع ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الزكاة ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( من ) بحذف اللام ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في مقداره ذلك ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ما فيه مقدر الزكاة )

/ 271