المسألة 695 من عليه دين وعنده مل تجب في مثله الزكاة فانه يزكى ماعنده ولايسقط من أجل الدين الذى عليه شئ من زكاة مابيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 695 من عليه دين وعنده مل تجب في مثله الزكاة فانه يزكى ماعنده ولايسقط من أجل الدين الذى عليه شئ من زكاة مابيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم

و عن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال : زك ما في تديك من مالك ، و مالك على الملي ، و لا تزك ما للناس عليك و هو قول سفيان ، و مالك ، و أبى حنيفة ، و أصحابه و وكيع قال أبو محمد : إنما وافقنا قول ( 1 ) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فقط و من طريق عبيد الله بن عمر ( 2 ) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين : ليس في الدين زكاة و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى الزناد عن عكرمة قال : ليس في الدين زكاة ( 3 ) و من طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتبة قال : خالفنى إبراهيم في الدين ، كنت أقول : لا يزكى ، ثم رجع إلى قولى و روينا عن أبى بكر بن أبى شيبة : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ليس على صاحب الدين الذي هوله و لا على الذي هو عليه زكاة ( 4 ) و عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال : ليس في الدين زكاة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : السلف يسلفه ( 5 ) الرجل ؟ قال : ليس على سيد المال و لا على الذي استسلفه ( 6 ) زكاة و من طريق أبى عبيد عن أ زائدة ( 7 ) عن عبد الملك عن عطاء بن أبى رباح : لا يزكى الذي عليه الدين الدين ، و لا يزكيه الذي هوله حتى يقبضه و هو قول أبى سليمان و أصحابنا قال أبو محمد : إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ، و من الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شئ ، و عما لا يملك و عن شيء لو سرقه قطعت يده ، لانه في ملك غيره 695 مسألة و من عليه دين كما ذكرنا و عنده مال تجب في مثله الزكاة سواء ( 8 ) كان أكثر من الدين الذي عليه أو مثله أو أقل منه ، من جنسه كان

1 - كلمة ( قول ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) هكذا في النسخة رقم ( 14 ) و أظنه اصح ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( عبد الله بن عمر ) ( 3 ) سقط من النسخة رقم ( 16 ) لفظ ( زكاة في آخر اثر عاشية و سقط عكرمة كله باسناده و لفظه ) ) و هو خطأ ( 4 ) كلة ( زكاة سقطت خطأ من الخسة رقم رقم ( 16 ) ( 5 ) منى لما لم يسم فاعله ( 6 ) فاعله ( 6 ) في النسخة ( 16 ) ( اسلفته ) و هو خطأ ( 7 ) كذا في الاصلين ، و لم أعرف من هو ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فسواء ) و ما هنااصح

/ 271