شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أؤمن غير جنسه : فانه يزكى ما عنده ، و لا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده .

و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان و غيرهما و قال مالك : يعجل الدين في العروض التي عنده التي لا زكاة فيها ، و يزكى ما عنده فان لم يكن عنده عروض جعل دينه فيما بيده مما فيه الزكاة ، و أسقط بذلك الزكاة ، فان فضل عن دينه شيء يجب في مقداره الزكاة زكاه ، و الا فلا و انما هذا عنده في الذهب و الفضة فقط ، و أما المواشي و الزرع و الثمار فلا ، و لكن يزكى كل ذلك ، سواء كان عليه دين مثل ما معه من ذلك أو أكثر أو أقل و قال آخرون : يسقط الدين زكاة العين و المواشى ، و لا يسقط زكاة الزرع و الثمار و قال أبو يوسف و محمد : يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة ، سواء في ذلك الذهب ، و الفضة ، و المواشى ، و الحرث ، و الثمار ، و عروض التجارة ، يسقط به زكاة كل ذلك ، و لا يجعل دينه في عروض القنية ما دام عنده مال تجب فيه الزكاة ، أو ما دام عنده عروض للتجارة .

هو قول الليث بن سعد ، و سفيان الثورى و قال زفر : لا يجعل دين الزرع الا في الزرع ، و لا يجعل دين الماشية الا في الماشية ، و لا يجعل دين العين إلا في العين ، فيسقط ( 1 ) بذلك ما عنده مما عليه دين مثله و من طريق ابن جريج : قلت لعطاء : حرث لرجل دينه أكثر ما ماله ، أ يؤدى حقه ؟ قال : ما نرى على رجل دينه أكثر ما ماله صدقة ، لا في ماشية و لا في أصل قال ابن جريج : سمعت أبا الزبير سمعت طاوسا يقول : ليس عليه صدقة قال أبو محمد : إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع ، بل قد جاءت السنن الصحاح بإيجاب الزكاة في المواشي ، و الحب ، و التمر ، و الذهب ، و الفضة ، بغير تخصيص من عليه دين ممن لادين عليه و أما من طريق النظر فان ما بيده له أن يصدقه ( 2 ) و يبتاع منه جارية يطؤها و يأكل منه و ينفق منه ، و لو لم يكن له لم يحل له التصرف فيه ( 3 ) بشيء من هذا ، فاذ هوله و لم يخرجه ( 4 ) عن ملكه و يده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه ( 5 ) بلا شك و أما تقسيم مالك ففى غاية التناقض ، و ما نعلمه عن أحد قبله ، و كذلك قول أصحاب أبى حنيفة أيضا .

و بالله التوفيق و المالكيون ينكرون على ابى حنيفة هذا بعينه في إيجابه الزكاة في زرع اليتيم

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فسقط ) ( 2 ) مضارع ( اصدق ) ) اى صدقا ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( منه )

4 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و لم يخرج ) و ما هنا اصح ( 5 ) كلمة عليه ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 )

/ 271