المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقريمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلك وذكر اقوال العلماء في ذلك وادلتهم
و ثماره دون ماشية و ذهبه و فضته فان احتجوا بأن قبض زكاة المواشي و الزرع إلى المصدق قيل : فكان ماذا ؟ و كذلك أيضا قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها و لا فرق 696 مسألة و من كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقريمكنه قبضه أو منكر ، أو عند ( 1 ) عديم مقر أو منكر ، كل ذلك سواء ، و لا زكاة فيه على صاحبه ، و لو أقام عنه سنين حتى يقبضه ، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد و لا فرق .فان قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا كاة فيه ، لا حينئذ و لا بعد ذلك ، و الماشية ، و الذهب ، و الفضة في ذلك سواء ، و أما النخل ( 2 ) ، الزرع فلا زكاة فيه أصلا ، لانه لم يخرج من زرعه و لا من ثماره و قالت طائفة : يزكيه كما روينا من طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال : سئل على عن الرجل يكون له الدين على آخر ؟ فقال : يزكيه صاحب المال ، فان خشى أن لا يقضيه ( 3 ) فانه يمهل ، فإذا خرج الدين زكاه لما مضى و من طريق ابن أبى شيبة : ثنا يزيد بن هرون أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى : سئل على عن الدين الظنون : أ يزكيه ؟ قال : ان كان صادقا فليزكه ( 4 ) لما مضى .و هذا في غاية الصحة ، و الظنون هو الذي لا يرجى و من طريق طاوس : إذا كان لك دين فزكه و من طريق أشبعث عن ابى الزبير عن جابر قال : يزكيه ، يعنى ماله من الدين على غيره و من طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل : أحسب دينك و ما عليك و زك ذلك أجمع و من طريق ابن جريج قال : كان سعيد بن المسيب يقول : إذا كان الدين على ملئ فعلى صاحبه أداء زكاته ، فان كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت و من طريق معمر عن الزهرى مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء و عن مجاهد : إذا كان لك الدين فعليك زكاته ، و إذا كان عليك فلا زكاة عليك فيهفي النسخة رقم ( 16 ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الحب ) بدل ( النخل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يقبضه ) و كذلك كان في النسخة رقم ( 14 ) و لكن صححه ناسخها إلى ما هنا ( 4 ) في النسخة ( 16 ) ( فلزكيه )