شرح المحلی جلد 6

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قول سفيان الثورى ، و الحسن بن الحى و قالت طائفة : لا زكاة فيه حتى يقبضه ، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاة لسنة واحدة ، و ان بقي سنين و هو قول مالك و قالت طائفة : إن كان على ثقة زكاه ، و ان كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه .

و هو قول الشافعي و روينا من طريق عبد الله بن عمر أنه قال : زكوا أموالكم من حول إلى حول ، فما كان في دين في ثقة ( 1 ) فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم ، و ما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه و عن طاوس من طريق ثابتة : إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه و عن إبراهيم من طريق صحيحة ، زك ما في يديك و مالك على الملي ، و لا تزك ما للناس عليك .

ثم رجع عن هذا و عن ميمون بن مهران : ما كان من دين في ملئ ( 2 ) ترجوه فاحسبه ، ثم أخرج ما عليك و زك ما بقي و عن مجاهد : إن كنت تعلم أنه خارج فزكه و عن محمد بن على بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه و أما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله ، و عن عطاء و روينا أيضا عن ابن عمر : ليس في الدين زكاة قال أبو محمد : أما قول الحسن بن حى فظاهر الخطأ ، لانه جعل زكاة الدين على الذي هوله و على الذي هو عليه ، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد ، فحصل في العين نصف العشر ، و فى خمس من الابل شاتان ، و كذلك ما زاد و أما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز ، و قد صح عنه خلاف ذلك و مثل قولنا و أما أبو حنيفة قانه قسم ذلك تقاسيم ( 3 ) في غاية الفساد ، و هي : انه جعل كل دين ليس عن بدل أو كان عن بدل ما لا يملك كالميراث و المهر و الجعل ودية الخطأ و العمد اذا صالح عليها و الخلع : أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه ، فإذا قبضه استأنف به حولا ، و جعل كل دين يكون عن بدل لو بقى في ملكه لوجبت فيه الزكاة

1 - كذا في الاصلين و هو صوب ، و بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ان في نسخة ( فما كان من دين ) الخ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ملك ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تقاسمها ) ) و هو لحن




/ 271