بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كقرض الدراهم و فيما وجب ( 1 ) في ذمة الغاصب و المتعدى و ثمن عبد التجارة فانه لا زكاة فيه ، كان على ثقة أو غير ثقة ، حتى يقبض أربعين درهما ، فإذا فقبضها زكاها لعام ( 2 ) خال ثم يزكى كل أربعين يقبض ، و جعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها : قسما آخر ، فاضطرب فيه قوله ، فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله في الميراث ، و المهر ، و مرة قال : لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم ، فإذا قبضها زكاها لعام خال ، و سواء عنده ما كان عند عديم أو ملئ إذا كان مقرين و أما قول أبى حنيفة فتخليط لاخفاء به قال أبو محمد : إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط ، و ليس له عنده عين ( 3 ) مال أصلا ، و لعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد ، و الفضة تراب بعد ، و لعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد ، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ؟ ! فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك .و بالله تعالى التوفيق و اعلم أن تقسيم أبى حنيفة و مالك لا يعرف عن أحد قبلهما ، لان الرواية عن عمر ابن عبد العزيز إنما هى في الغصب لا في الدين ، و بالله تعالى التوفيق 697 مسألة و أما المهور ( 4 ) و الخلع ، و الديات فبمنزلة ما قلنا ، ما لم يتعين المهر ، لان كل ذلك دين ، فان كان المهر فضة معينة دراهم أو ذهبا بعينه دنانير أو غير ذلك أو ماشية بعينها ، أو نخلا بعينها ، أو كان كل ذلك ميراثا : فالزكاة واجبة على من كل ذلك له ، لانها أموال صحيحة ظاهرة موجودة ، فالزكاة فيها ، و لا ( 5 ) معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه ( 6 ) شيء من ذلك ، فان منع صار مغصوبا و سقطت الزكاة كما قدمنا .و بالله تعالى التوفيق 698 مسألة و من كان له دين على بعض أهل الصدقات و كان ذلك الدين برأ ، أو شعيرا ، أو ذهبا ، أو فضة أو ماشية فتصدق عليه بدينه قبله ، و نوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك ، ( 7 ) و كذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه و أحاله به على من هو له عنده و نوى بذلك الزكاة فانه يجزئه 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و ما وجب ) ( 2 ) كلمة ( لعام ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) و قوله ( خال ) بالخاء المعجمة و فى النسخة رقم ( 16 ) بالهملة و هو تصحيف ( 3 ) كلمة ( عين ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 4 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( المهر ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا ) بدون الواو و هو خطأ ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( صاحب ) و هو خطأ ( 7 ) قوله ( ذلك ) زيادة من النسخة رقم ( 16 )