المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها او دفعها إلى المصدق المأمور بقضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان القوال العلماء وحججهم في ذلك
برهان ذلك : أنه مأمور بالصدقة الواجبة ، و بان يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها ، فإذا كان ابرأوه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن سعد عن بكير هو ابن الاشج عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال : ( أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله في ثمار ابتاعها فكثردينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : تصدقوا عليه ) و ذكر الحديث .هو قول عطاء بن أبى رباح و غيره 699 مسألة و من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها ، أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها أو من له قبضها نظر لاهلها : فجائز للذي أعطاها أن يشتريها ، و كذلك لو رجعت اليه بهبة أو هدية أو ميراث أو صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة و لا يجوز له شيء من ذلك التبة قبل ان يدفعها ، لانه ابتاع شيئا غير معين ، و هذا لا يجوز ، لانه لا يدرى ما الذي ابتاع ، و لم يعط الزكاة التي افترض الله تعالى عليه ( 1 ) ، أن يؤديها إلى أهلها ، و بهذا نفسه يحرم عليه أن يعطى ما لزمه بنية القيمة ، و أما بعد أن يؤديها إلى أهلها فان الله تعالى قال ( 2 ) : ( و أحل الله البيع ) فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر ، و باعها الآخذ لها كما أبيح له و لم يجز ذلك أبو حنيفة و كرهه مالك ، و أجازه الليث بن سعد و احتج من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ابيه قال : سمعت عمر يقول : ( حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ، و طننت أنه بائعه برخص ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تشتره ، و لا تعد في صدقتك و إن أعطا كه بدرهم ، فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) و من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الاحول عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي : ( أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله تعالى ، فوجد فرسا من ضئضئها ( 4 ) يعنى من نسلها فأراد أن يشتريه ، فنهى ) و نحو هذا أيضا عن أسامة بن زيد ، و لا يصح قال أبو محمد : و كل هذا لا حجة لهم فيه ، لان فرس عمر كان بنص الحديث حمل (1 - كلمة ( عليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( يقول ) ( 3 ) أنظر ألفاظه في صحيح مسلم ( ج 2 ص 4 ) ( 4 ) بكسر الضادين المعجمتين و بينهما همزة ساكنة ، و يقال ايضا ( ضئضئ ) بوزن قنديل و يقال ( ضؤضؤ ) بضمهما