شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه في سبيل الله ، فصار حبسا في هذا الوجه ، فبيعه إخراج له عما سبل فيه ، و لا يحل هذا أصلا فابتياعه حرام على كل أحد و كذلك القول في الخبرين الآخرين ، لو صحا ، لا سيما ، و فى حديث أبى عثمان النهدي أنه نهى نتاجها ، و هذه صفة الحبس و أما ما لم يحرم بيعه و كان صدقة مطلقة يملكها المتصدق بها عليه و يبيعها ان شاء فليس ابتياع المتصدق بها عودا في صدقته ، لا في اللغة و لا في الديانة ، لان العود في الصدقة هو انتزاعها وردها إلى نفسه بغير حق ، و إبطال صدقته بها فقط ، و الحاضرون من المخالفين يجيزون أن يملكها المتصدق بها بالميراث ، و قد عادت إلى ملكه كما عادت بالشراء و لا فرق ، فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا آدم ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : ( اتى رسول الله صلى الله عليه و آله بلحم ، فقلت : هذا مما تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و لنا هدية ) حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسمعيل الترمذي ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهرى أنه سمع عبيد بن السباق ( 1 ) أنه سمع جويرية أم المؤمنين تقول ( دخل على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : هل من طعام ؟ فقلت : لا ، الاعظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال : قربيه فقد بلغت محلها ) ( 2 ) و لا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه و آله ، فقد استباحها بعد بلوغها محلها ، اذ رجعت اليه بالهدية حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن ابن على ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين .

فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغنى ) (

1 - عبيد - بالتصغير - و السباق - بفتح السين المهملة و تشديد الباء الموحدة - و هو تابعي ثقة ( 2 ) رواه ايضا مسلم ( ج 1 ص 296 ) من طريق الليث ، و سفيان عن الزهرى ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فأهدى ) و ما هنا هو الموافق لابى داود ( ج 2 ص 38 ) و قد رواه مالك و غيره عن عطاء مرسلا ، لكن رواية معمر إياه بزيادة ( ابى سعيد ) اسنادها صحيح جدا و الزيادة من الثقة مقبولة

/ 271