المسألة 702 لايجوز اخذ زكاة ولاتعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 702 لايجوز اخذ زكاة ولاتعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك

و قد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة ( 1 ) عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن زياد بن حدير ( 2 ) قال : مرنى عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ، و من نصارى أهل الكتاب نصف العشر ( 3 ) قال أبو محمد : فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بني تغلب أيضا الجزية عنهم ، و هذا أصح قياس ، لو كان شيء من القياس صحيحا ، فقد خالفوا القياس أيضا ثم لو صح و ثبت لكانوا ( 4 ) قد خالفوه ، لان جميع ممن رووه عنه أولهم عن آخرهم يقولون كلهم : ان بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة ، فبطل ذلك الحكم و رووا ذلك أيضا عن على ، فحالفوا عمر .

و عليا و الخبر الذي به احتجوا و القرآن و السنن : في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب و غيرها ، كهجر و اليمن و غيرهما و فعل الصحابة رضى الله عنهم و القياس ، و نعوذ بالله من الخذلان 702 مسألة و لا يجوز أخذ زكاة و لا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ، و لا من كافر أصلا ، تجر في بلاده ( 5 ) أو في بلاده ، إلا ان يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم ، فتؤخذ حينئذ منهم و الا فلا أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في الغروض لتجارة كانت أو لغير تجارة ( 6 ) و أما الكفار فانما اؤجب الله تعالى عليهم الجزية فقط ، فان كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق و عهد صحيح ، و إلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية و الصغار ، ما لم ينقضوا العهد .

و بالله تعالى التوفيق و قال أبو حنيفة : يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط و لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء ، و كذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم ، و إلا فلا ، إلا ان كانوا لا يأخذون من تجار ناشيئا ، فلا نأخذ من تجارهم شيئا و قال مالك : يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى بلادهم ، مما قل أو كثر إذا باعوا ، و يؤخذ منهم في كل سفرة كذلك و لو مرارا في السنة ، فان تجروا في بلادهم (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( شعيب ) و هو خطأ ( 2 ) حدير - بضم الحاء و فتح الدال المهملتين ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( جابر ) و في نصب الراية ( ج 1 ص 396 ) ( جرير ) و كل خطأ ( 3 ) نقل الزيلعى في نصب الراية انه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كثير عن شعبة ، و روى يحيى في الخراج عن شريك و عن إسرائيل كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن حدير نحوه و لكن فيه انه يأخذ من بني تغلب نصف العشر ، رقم ( 202 و 203 ) ، و روى أبو يوسف في الخراج ( ص 144 ) عن اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن ابيه عن زياد التغليظ على بني تغلب ، و إسمعيل و أبوه ضعيفان من قبل حفظهما

4 - في النسخة رقم ( 14 ) ( لكان ) و ما هنا أصوب ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بلده ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أو لغيرها )

/ 271