المسألة 702 لايجوز اخذ زكاة ولاتعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
و قد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة ( 1 ) عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن زياد بن حدير ( 2 ) قال : مرنى عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ، و من نصارى أهل الكتاب نصف العشر ( 3 ) قال أبو محمد : فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بني تغلب أيضا الجزية عنهم ، و هذا أصح قياس ، لو كان شيء من القياس صحيحا ، فقد خالفوا القياس أيضا ثم لو صح و ثبت لكانوا ( 4 ) قد خالفوه ، لان جميع ممن رووه عنه أولهم عن آخرهم يقولون كلهم : ان بني تغلب قد نقضوا تلك الذمة ، فبطل ذلك الحكم و رووا ذلك أيضا عن على ، فحالفوا عمر .و عليا و الخبر الذي به احتجوا و القرآن و السنن : في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب و غيرها ، كهجر و اليمن و غيرهما و فعل الصحابة رضى الله عنهم و القياس ، و نعوذ بالله من الخذلان 702 مسألة و لا يجوز أخذ زكاة و لا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ، و لا من كافر أصلا ، تجر في بلاده ( 5 ) أو في بلاده ، إلا ان يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم ، فتؤخذ حينئذ منهم و الا فلا أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في الغروض لتجارة كانت أو لغير تجارة ( 6 ) و أما الكفار فانما اؤجب الله تعالى عليهم الجزية فقط ، فان كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق و عهد صحيح ، و إلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية و الصغار ، ما لم ينقضوا العهد .و بالله تعالى التوفيق و قال أبو حنيفة : يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط و لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء ، و كذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم ، و إلا فلا ، إلا ان كانوا لا يأخذون من تجار ناشيئا ، فلا نأخذ من تجارهم شيئا و قال مالك : يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى بلادهم ، مما قل أو كثر إذا باعوا ، و يؤخذ منهم في كل سفرة كذلك و لو مرارا في السنة ، فان تجروا في بلادهم (1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( شعيب ) و هو خطأ ( 2 ) حدير - بضم الحاء و فتح الدال المهملتين ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( جابر ) و في نصب الراية ( ج 1 ص 396 ) ( جرير ) و كل خطأ ( 3 ) نقل الزيلعى في نصب الراية انه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كثير عن شعبة ، و روى يحيى في الخراج عن شريك و عن إسرائيل كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن حدير نحوه و لكن فيه انه يأخذ من بني تغلب نصف العشر ، رقم ( 202 و 203 ) ، و روى أبو يوسف في الخراج ( ص 144 ) عن اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن ابيه عن زياد التغليظ على بني تغلب ، و إسمعيل و أبوه ضعيفان من قبل حفظهما 4 - في النسخة رقم ( 14 ) ( لكان ) و ما هنا أصوب ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بلده ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أو لغيرها )