بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يؤخذ منهم شيء ، و يؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا ( 1 ) إلى المدينة خاصة من الحنطة ، و الزبيب ( 3 ) خاصة ، فانه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط قال أبو محمد : احتجوا في ذلك بما روى من طريق معمر عن الزهرى عن السائب ابن يزيد : كنت أعشر مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من أهل الذمة إنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به و بحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب : خذ ( 3 ) من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، و من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، و ممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما ( 4 ) و من طريق زياد بن حدير : أمرني عمر بأن آخذ من بني تغلب العشر ، و من نصارى أهل الكتاب نصف العشر و من طريق مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : كنت غلاما مع عبد الله ابن عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب ، ( 5 ) فكان يأخذ من النبط العشر قال أبو محمد : هذا كله لا حجه فيه ، لانه ليس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أيضا فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفا ، و ليس يجوز أن يكون بعض حكم عمر حجة و بعضه ليس بحجة و أيضا فان هذه الآثار ( 6 ) مختلفة عن عمر ، في بعضها العشر من أهل الكتاب ، و فى بعضها نصف العشر ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ؟ ! و قد خالف المالكيون هذه الآثار تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو غيرها و خالفها ( 7 ) الحنيفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط ، و ليس ذلك في هذه الآثار و ذكروا في ذلك خبرا فساد من طريق ابن أبى ذئب ( 8 ) عن عبد الرحمن بن مهران : أن عمر كتب ( 9 ) إلى أيوب بن شرحبيل : خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ، و من أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ، إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ، فانى سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه و آله قال أبو محمد : و هذا عن مجهولين ، و ليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه و آله ( 10 ) ( 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الا ما حملوا ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و الزيت ) بدل ( و الزبيب ) ( 3 ) كلمة ( خذ ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) في المواضع الثلاثة ( درهم ) و هو لحن ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( زمن عمر ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( آثار ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و خالف ) ( 8 ) كلمة ( ذئب ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 9 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عن عبد الرحمن بن مهران عمن كتب ) الخ و هو خطأ ( 10 ) قوله ( قال أبو محمد : و هذا عن مجهولين ) إلى هنا سقط من النسخة رقم ( 16 )