بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو محمد : فكيف و قد روينا عنر عمر رضى الله عنه بيان هذا كله ؟ كما حدثنا أحمد ابن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا الانصاري هو القاضي محمد بن عبد الله بن المثنى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز قال : بعث عمر عمارا ، و ابن مسعود ، و عثمان بن حنيف إلى الكوفة فذكر الحديث و فيه : أن عثمان بن حنيف مسح الارض فوضع عليها كذا و كذا ، و جعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما ( 1 ) و جعل على رؤوسهم و عطل من ذلك النساء و الصبيان : أربعة و عشرين ، ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ( 2 ) فصح أن هذا كان في أصل العهد و العقد و ذمتهم و به إلى أبى عبيد : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثورى عن عبد الله بن خالد العبسي قال : سألت زياد بن حدير : من كنتم تعشرون ( 3 ) قال ( 4 ) ما كنا نعشر مسلما و لا معاهدا كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم ( 5 ) فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك و به إلى أبى عبيد : ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال : و الله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا ، و ما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا و لا درهما ، و لكن لا أدري ما هذا الحبل ( 6 ) الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لا أبو بكر ، و لا عمر ؟ قالوا : فما حملك على أن دخلت فيه ؟ قال : لم يدعنى زياد ، و شريح ، و لا الشيطان حتى دخلت فيه ( 7 ) ( 1 - كلمة ( درهما ) الثانية سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) أنظر خراج ابى يوسف ( ص 29 و 31 ) في مسح ارض السواد ، و قد روى هذا الاثر مطولا عن سعيد بن ابى عروبة ( ص 42 ) و انظر ايضا في ( ص 43 و 44 و 45 و 153 و ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تعشر ) و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قالوا ) و هو خطأ ( 5 ) رواه يحيى بن آدم رقم ( 640 ) عن سفيان بن سعيد - هو الثورى - عن عبد الله بن خالد العبسي عن عبد الله بن مغفل عن زياد بن حدير قال : ( ما كنا نعشر مسلما و لا معاهدا ، قال قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : تجار أهل الحرب كما يعشرونا اذ أتيناهم ) و أظن ان أصل المحلى سقط منه ( عن عبد الله بن مغفل ) في الاسناد ، و عبد الله بن خالد العبسي لم اجد له ترجمة و لا ذكرا ( 6 ) لا أدري ما المراد بالحبل هنا .و في النسخة رقم ( 14 ) ( الحمل ) بالميم و هو مشكل ايضا ، و انما رجحت الذي بالنسخة رقم ( 16 ) لموافقته ما في طبقات ابن سعد كما سنذكره ان شاء الله ( 7 ) قال ابن سعد في الطبقات ( ج 5 ص 55 ) ( اخبرنا عبد الله ابن نمير ثنا الاعمش عن شقيق قال : كان مسروق على السلسلة سنتين فكان يصلى ركعتين ركعتين يبتغى بذلك السنة .انا أبو معاوية ثنا الاعمش عن شقيق قال : قلت لمسروق ما حملك على هذا العمل ؟ قال لم يدعني ثلاثة : زياد و شريح و الشيطان حتى اوقعوني فيه ! انا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان هو الاعمش - عن شقيق قال كنت مع مسروق بالسلسلة سنتين يصلى ركعتين يريد بذلك السنة ، قال فسمعته يقول : ما عملت عملا قط اخوف علي من ان يدخلني النار من عملي هذا ، و ما بي ان أكون اصبت درهما و لا دينارا و لا ظلمت مسلما و لا معاهدا ، و لكن لا أدري ما هذا الحبل ( ؟ ) الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أبو بكر و لا عمر ؟ قال قلت : فما ردك عليه و قد كنت تركته ؟ قال : اكتنفنى